.................................................................................................
______________________________________________________
الشك في طهارة الثوب المتنجس ـ المغسول بالماء المستصحب الطهارة ـ عن الشك في طهارة الماء الذي غسل به الثوب.
أو إلى عدم جريان استصحاب الصحة ، لتبدّل الموضوع ، حيث إنّ الكفر والإيمان أخذا في الأحكام بنحو الموضوعية ، نظير المسافر والحاضر ، فإنّ جواز شراء العبد المسلم مختصّ بالمسلم ، فإذا زال الإسلام فلا مجال لاستصحاب الصحة ، لتبدل الموضوع ، وهو إسلام المشتري بالكفر. وكذلك العبد الذي يجوز بيعه من الكافر فإنّما هو لأجل الكفر ، فإذا زال وأسلم العبد فقد تبدّل الموضوع ، فلا يجري استصحاب الصحة.
__________________
الجملة خبريّة ، ولا موجب لحملها على الإنشاء والنهي عن علوّ الكافر على المسلم بشيء من الأسباب.
مع أنّ الحمل على الإنشاء لا يخلو من محذور ، للزوم التخصيص مع إباء السياق عنه ، أو لأنّه لا يجدي في إثبات بطلان نقل العبد المسلم الى الكافر. وبيانه على ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره : أن الجملة إن كانت مسوقة لنفي كلّ ما كان مصداقا للعلوّ من المجعولات الشرعية كالملكية والزوجية والسلطنة فكأنه قيل : «ان المجعولات الشرعية الموجبة للعلوّ ثابتة في حق المسلم على الكافر ، دون العكس» فالخبر وإن كان متكفلا لعدم تملك الكافر للعبد المسلم بالبيع وشبهه. ولكن يرد عليه أوّلا لزوم تخصيصه بموارد ثبوت الملكية للكافر على ما تقدم.
وثانيا : أنّه لا يلتئم مع استدلال غير واحد من الفقهاء به في باب الجهاد على منع علوّ بناء دار الكافر على دار المسلم ، والوجه فيه : أن المفروض إرادة نفي العلو من حيث المجعول الشرعي. وأمّا إعلاء البناء خارجا فليس من مصاديق العلو المنفي شرعا. وجواز الإعلاء وإن كان قابلا للنفي ، إلّا أنه ليس مصداقا للعلوّ. وسلطنة الكافر على إعلاء بنائه سلطنته على فعله لا على سلطنة المسلم ليكون مصداقا للعلو على المسلم.
وإن كانت الجملة مسوقة للحكم بعدم العلوّ على المسلم ـ بأنحاء العلوّ الاعتباري والتكويني ـ فتدل على عدم تملك الكافر للمسلم ابتداء ، وعلى وجوب إزالته عند ثبوته بإرث وشبهه. وعلى عدم سلطنة الكافر على المسلم ، وعلى عدم جواز إعلاء بنائه على بناء المسلم ، إلّا أنّه لا يجدي في إثبات فساد بيع العبد المسلم من الكافر ، لعدم اقتضاء حرمته