أو مع (١) كون المسلم الأجير حرّا [كما عن ظاهر الدروس] (٢) ، أو المنع (٣) مطلقا [كما (٤) هو ظاهر القواعد (٥) ومحكيّ الإيضاح] أقوال (٦).
أظهرها الثاني (٧) ،
______________________________________________________
على عينه. أمّا على ذمّته فالأجود الصحة».
(١) معطوف على «أو مع» وهذا إشارة إلى قول ثالث في المسألة وحاصله : جواز تمليك منافع المسلم للكافر إذا كان الأجير حرّا ، وأمّا إذا كان عبدا فلا يجوز.
وحكي هذا القول عن الدروس ، ولعلّه استفيد من قوله ـ بعد منع إجارة العبد المسلم من الكافر مطلقا ـ «وجوّزها ـ أي الإجارة ـ الفاضل في الذمة. والظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم» وقال السيد الفقيه العاملي قدسسره بعد حكاية العبارة : «ويلوح منه الفرق بين إجارة الحرّ والعبد» (١).
(٢) هذه الجملة شطب عليها في نسختنا ، وأثبتناها لذكرها في نسخ اخرى ، ولا بأس به ، لتعرض الشهيد قدسسره له في الدروس.
(٣) معطوف على «الجواز» في قوله : «ففي الجواز مطلقا». والحاصل : أنّ الأقوال في تمليك منافع المسلم للكافر أربعة ، أوّلها الجواز مطلقا ، وثانيها : المنع مطلقا ، وثالثها : الجواز مع وقوع الإجارة على الذمة ، دون العين. ورابعها : الجواز مع كون الأجير حرّا.
(٤) هذه الجملة أيضا شطب عليها في نسختنا ، ولا بأس بذكرها كما في الجملة السابقة.
(٥) قال في القواعد : «وهل يصحّ له استيجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع» وقال السيد العاملي في شرحه : «ومقتضى العبارة في الاستئجار المنع مطلقا سواء كانت في الذمة أو على عين كما هو خيرة الإيضاح والدروس» (٢).
(٦) مبتدء مؤخّر لقوله : «ففي الجواز مطلقا».
(٧) وهو وقوع الإجارة على الذمة ، كما إذا آجر مسلم نفسه لخياطة ثوب لكافر ، أو آجر السيد عبده المسلم كذلك.
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٩.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٧ ، إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٨.