ومقرّب النهاية (١) (١) ، بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف (٢) ، أو مع (٢) وقوع الإجارة على الذمّة كما عن الحواشي وجامع المقاصد والمسالك (٣) (٣) ،
______________________________________________________
ولا يخفى أنّ تمليك العين بنفسه بدون السلطنة إن لم يكن سبيلا منفيا شرعا ، فلا بدّ أن يكون تمليك المنافع جائزا مطلقا.
(١) يعني : جعل العلّامة قدسسره الجواز أقرب ، حيث قال في النهاية : «يجوز أن يستأجر الكافر المسلم ، على عمل في الذمة .. وإن وقعت على العين فالأقرب الجواز ، حرّا كان الأجير أو عبدا ، لأنّها لا تفيد ملك الرقبة ، ولا تسلّطا تامّا ، بل نفسه في يده أو يد مولاه. وإنّما يستوفى منفعته بعوض. ويحتمل البطلان .. إلخ».
(٢) هذا مقابل قوله : «مطلقا» وحاصله : أنّ جواز تمليك المنافع للكافر مشروط بوقوع الإجارة على الذمة ، بأن يستأجر المسلم لعمل كالخياطة مطلقا مباشرة أو تسبيبا ، بخلاف ما إذا استؤجر لعمل مباشرة ، فإنّ المستأجر في الأوّل ليس له سلطنة على الأجير ، بخلاف الثاني ، فإنّ للمستأجر سلطنة عليه لاستيفاء حقه منه مباشرة.
(٣) قال الشهيد الثاني قدسسره : «وفي حكم البيع ـ أي في البطلان ـ الإجارة الواقعة
__________________
السبيل ، وأنّ بعضها خارج عنها ، بل يكون البحث صغرويا ، وفي تمييز السبيل عن غيرها.
وعلى هذا فلا بدّ من التأمّل في أنحاء الإجارات حتى يتميّز السبيل عن غيرها. فنقول : إنّ في إجارة الأموال قد تكون العين تحت يد المستأجر كالدكان والدار ، وقد لا تكون تحت يده كالسفينة والسيارة والطائرة ، والسبيل في الأوّل صادق دون الثاني.
وكذا الحال في إجارة الأعمال ، فإنّها تارة تقتضي كون العامل تحت استيلاء الكافر المستأجر سواء أكان الأجير حرّا أم عبدا كالإجارة المطلقة الشاملة لجميع منافع الأجير حرّا كان أم عبدا. واخرى لا تقتضيه ، فينبغي التفصيل بين موارد الإجارة كما سيأتي في (ص ٣١٨).
__________________
(١) نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٥٧.
(٢) الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، كتاب البيوع ، المسألة : ٣١٩ ، والحاكي عنه هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٨.
(٣) الحاكي عن حواشي الشهيد وعن جامع المقاصد والمسالك هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ولاحظ جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٦٧.