وفيه (١) نظر ، لأنّ ظاهر الفاضل في التذكرة جواز إجارة العبد المسلم مطلقا (*) ولو كان على العين.
نعم (٢) يمكن توجيه الفرق بأنّ يد المستأجر على الملك (٣) الذي ملك منفعته. بخلاف الحرّ ، فإنّه لا يثبت للمستأجر يد عليه ولا على منفعته ، خصوصا (٤) لو قلنا
______________________________________________________
(١) يعني : وفي استظهار الدروس جواز استيجار الحرّ المسلم من كلام الفاضل ـ دون العبد المسلم ـ نظر وإشكال. وجه النظر : أنّ الفاضل في كتاب التذكرة ذكر ما ظاهره جواز إجارة العبد المسلم من الكافر ، ومع هذا الظهور كيف يستظهر من عبارته جواز إجارة الحرّ المسلم دون العبد المسلم؟
(٢) استدراك على ما أورده على الشهيد بقوله : «وفيه نظر ، لأنّ ظاهر الفاضل ..». وحاصله : أنّه يمكن توجيه الفرق ـ بين جواز إجارة الحرّ المسلم وعدمه في العبد المسلم ـ بأنّ يد المستأجر ثابتة على الملك الذي ملك منفعته ، ويترتب عليه آثار اليد. وهذا يكون في العبد المسلم ، وهو سبيل منفي بالآية المباركة. بخلاف الحرّ ، فإنّه لا يدخل تحت اليد لا نفسا ولا منفعة حتى يثبت للمستأجر سبيل على الأجير ، ولذا يجوز للكافر استيجار الحرّ المسلم دون العبد المسلم.
(٣) خبر قوله : «أن يد» أي : أن يد المستأجر الكافر ثابت على العبد المسلم.
(٤) وجه الخصوصية : أنّه لا ملكية للمنفعة حينئذ حتى يقال : إنّ الكافر لا يملك منفعة الحرّ.
__________________
(*) قد يقال : إنّه لا مورد لبيان هذا الإطلاق ، لأنّ محلّ البحث هو التعميم والتخصيص من حيث الحرّية والعبودية ، لا من حيث وقوع الإجارة على العين أو الذمة ، لتقدم بحثه سابقا ، هذا (١).
لكنّه لا ضير في بيان هذا الإطلاق بعد وضوح كون التعميم والتخصيص من حيث مورد الإجارة أيضا محلّ البحث والخلاف ، وإن كان خارجا عن جهة البحث ، وهي التعميم والتخصيص من حيث الحرية والعبودية.
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الايرواني قدسسره ، ج ١ ، ص ١٦٢.