.................................................................................................
______________________________________________________
المسلم ، فإنّ هذه الإجارة سبيل له على الأجير المسلم حرّا كان أو عبدا ، فلا تصح.
وكذا الأجير الخاص ، كما لو استأجر الكافر مسلما لعمل خاص كخياطة ثوب بمباشرته ، بحيث لا يكون للأجير أن يعمل في مدة الإجارة لغير المستأجر الكافر ، فإنّه سبيل له على المسلم ، فلا تصح هذه الإجارة.
وقد لا تقتضي إجارة الأعمال استيلاء المستأجر الكافر على المسلم ، كما إذا استأجر الكافر مسلما لعمل في ذمّته كخياطة ونجارة. أو آجر السيد عبده كذلك ، فإنّ هذه الإجارة لا توجب سبيلا للكافر على المسلم ، بل هي نظير الاقتراض من الكافر في أنّ مجرد مطالبة دينه من المسلم المقترض منه لا يكون سبيلا له على المسلم.
وبالجملة : فلا محيص عن مراعاة هذا الضابط في غير الإجارة من العقود أيضا. فكلّ عقد يقتضي استيلاء الكافر على المسلم لا يصحّ ، لكونه سبيلا له على المسلم. وكلّ عقد لا يقتضي ذلك ـ ولو بمعونة الشرط كارتهان العبد المسلم عند الكافر بشرط أن يكون عند مسلم ـ يصح ، لعدم كونه سبيلا على المؤمن.
وعليه فإطلاق عقد الرهانة يقتضي أن تكون العين المرهونة عند المرتهن وثيقة لدينه ، فلا يصح هذا الرهن. وأمّا مع شرط كون المرهونة عند المسلم فيصح الرهن.
والمراد باقتضاء العقد دلالة العقد بذاته أو بمعونة الشرط على معنى يستلزم سلطنة الكافر على المؤمن أو عدمها ، كاقتضاء إطلاق عقد الرهن لكون العين المرهونة عند المرتهن وثيقة لدينه. وهذا يقتضي سلطنة الكافر على المسلم ، وهي سبيل منفي بالآية الشريفة. كما أنّ شرط كون الرهينة عند مسلم لا عند المرتهن الكافر يوجب انتفاء سلطنة الكافر عليه.
فالنتيجة : أنّ الارتهان عند الكافر غير صحيح على الأوّل ، لكونه سبيلا له على المؤمن ، وصحيح على الثاني ، لانتفاء السبيل فيه.
ولو شكّ في تحقق السبيل في بعض العقود ، كإجارة الأموال فيما إذا توقف استيفاء المستأجر منفعة العين كالدكان على أن تكون بيده ، لاحتمال كون هذه اليد سلطنة منفية بالآية الشريفة ، وكونها وسيلة لأخذ حقّه ، نظير مطالبة الدائن دينه من المديون في عدم كون ذلك سلطنة له على المديون ، فالمرجع ـ بعد عدم أصل موضوعي ـ هو أصالة عدم مانعية هذه اليد