أو المنع (١) كما في القواعد والإيضاح ، أو التفصيل (٢) بين ما لم يكن تحت يد الكافر ، كما إذا وضعاه (٣) عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط والقواعد والإيضاح في كتاب الرهن (٤) ، والدروس وجامع المقاصد والمسالك (١) ، أو التردّد (٥) كما عن التذكرة ،
______________________________________________________
(١) معطوف على «جوازه» وظاهره المنع مطلقا أيضا ، كما تقدم نقل عبارة بيع القواعد في (ص ٣١٣) (٢).
(٢) معطوف أيضا على «جوازه» وهذا قول ثالث في المسألة.
(٣) يعني : كما إذا وضع المولى والكافر المقرض العبد المسلم عند مسلم ، حتى لا يكون للكافر الدائن يد على العبد المسلم.
(٤) التقييد بكتاب الرهن للتنبيه على تعدد رأي العلامة وفخر المحققين في جواز رهن العبد المسلم عند الكافر ، ففي كتاب البيع من القواعد رجّحا المنع مطلقا ، كما تقدم آنفا ، وفي كتاب الرهن منه يستفاد التفصيل المذكور في المتن. قال : «ولا ـ أي : ولا يصح رهن ـ العبد المسلم أو المصحف عند الكافر ، فإن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز» (٣). ورجّحه المحقق الثاني ، ومنع ما تقدم في بيع القواعد ، فراجع.
(٥) معطوف أيضا على «جوازه» يعني : أو التردد في جواز ارتهان العبد المسلم عند الكافر وعدمه ، والتوقف في حكم المسألة.
ولم أقف على تردّد العلامة في التذكرة بعد ملاحظة البيع والرهن ، ولا في مفتاح الكرامة. ولعلّ المصنف استظهر ذلك من عدم ترجيح أحد الوجهين ، حيث قال : «في صحة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي ، وسيأتي» (٤). ولكنه منع ذلك في باب
__________________
(١) الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٨٣ ، ولاحظ : المبسوط ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٣٩٠ ، جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، وج ٥ ، ص ٥١ ، مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٢٤.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٧ ، إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤١٣.
(٣) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ١١.
(٤) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٢١ (الطبعة الحديثة) ج ١ ، ص ٤٦٣ (الطبعة الحجرية) وكذلك ج ٢ ، ص ١٩.