لأنّ التسليط (١) على الحفظ ، وجعل (٢) نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة ، مع زيادة (٣) في الرهن
______________________________________________________
(١) هذا بيان لوجه النظر ، وتوضيحه : أنّ وجه المنع مشترك بين الرهن والوديعة. لكون كلّ من المرتهن والودعي مسلّطين على العين المرهونة والوديعة ، ويكون نظر كلّ منهما متّبعا في حفظهما. إلّا أنّ الفارق بين الأمرين ـ حيث قالوا بمنع رهن العبد المسلم من الكافر دون إيداعه عنده ـ هو : أنّ في الرهن زيادة لم تتحقق في الوديعة ، وهي : أنّ المرتهن منع الراهن المالك للعبد من التصرف فيه إلّا بإذنه ، وكذا له إلزام السيد ببيع العبد لاستيفاء الدين ، وهذه الزيادة أوجبت بطلان رهن العبد المسلم عند الكافر ، لكونه سبيلا له عليه.
بخلاف تسلط الودعي على الحفظ ، لكونه محض استئمان ويرجع إلى نفع المسلم ، لا إلى ضرره كي يكون سبيلا عليه ، فلذا يسهل الأمر في جواز إيداع العبد المسلم عند الكافر.
(٢) معطوف على «التسليط» وضمير «نظره» راجع إلى العبد المسلم ، وضمير «إليه» راجع إلى الكافر. وقوله : «مشترك» خبر «لأنّ».
(٣) تظهر هذه الزيادة من كلمات القائلين بصحة رهن العبد المسلم من الكافر لو وضع عند مسلم ، وقد ذكرها السيد العاملي قدسسره في مقام الاحتجاج لصحة هذا الرهن. إلّا أن صاحبي الرياض والحدائق تشبّثا بهذه الزيادة في مقام الإيراد على من قال بجواز رهن العبد المسلم عند الكافر إذا وضع عند مسلم ، وببطلان جعل الخمر رهنا عند المسلم إذا وضعها الراهن عند ذمّيّ.
قال سيّد الرياض : «ومن هنا ينقدح الوجه في المنع عن رهن العبد المسلم والمصحف عند كافر ولو وضع عند مسلم ، فإنّ رهنهما عنده نوع تسليط له عليهما منفيّ آية واتفاقا. وقيل بالجواز فيهما بعد الوضع في يد المسلم ، لانتفاء السبيل بذلك .. وفيه نظر ، مع غموض الفرق بينه وبين الخمر التي قد منع عن رهنها القائل المزبور» (١).
ونحوه كلام المحدّث البحراني في النقض على الأكثر القائلين ببطلان جعل الخمر رهنا عند مسلم ولو بالوضع عند ذمّيّ ، فراجع (٢).
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٦ (ج ١ ، ص ٥٨٢) الحجرية.
(٢) الحدائق الناضرة ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٠.