وجامع المقاصد والمسالك ، بل (١) عن حواشي الشهيد رحمهالله «أنّ الإعارة والإيداع أقوى منعا من الارتهان» (١).
وهو (٢) حسن في العارية ، لأنّها تسليط على الانتفاع ، فيكون سبيلا وعلوّا. ومحلّ (٣) نظر في الوديعة ؛
______________________________________________________
«والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده» (٢). فهل المراد جواز جعل العبد المسلم عارية عند الكافر كما استفاده السيد العميد (٣) ، فيكون مخالفا لما في عارية القواعد ، ولذا قال المحقق الثاني قدسسره في كتاب العارية : «هذا عدول عمّا ذكره في التجارة ، إلّا على بعض المحامل التي نزّلنا عليها العبارة هناك» (٤). أم جواز جعل المسلم عبده الذّمّي عارية عند المسلم أو عند الكافر ، وحينئذ فلا تدلّ العبارة على صحة إعارة العبد المسلم للكافر؟ كما حكي عن حواشي الشهيد قدسسره ، فلا يكون هناك عدول ـ عمّا في بيع القواعد ـ إلى المنع الذي هو صريح عاريته. أم أنّ المراد شيء آخر ، فراجع جامع المقاصد ومفتاح الكرامة (٥).
(١) الوجه في الإتيان ب «بل» هو ظهور كلام العلّامة والمحقق الثاني قدسسرهما في استواء الرهن والعارية في المنع. ولكن الشهيد قدسسره جعل المنع في العارية والوديعة أقوى في الرهن ، لأنّ المرتهن ممنوع من التصرف واستخدام العبد ، فقد يخفى صدق «السبيل» فيه. بخلاف العارية التي يثبت بها التسلط على الانتفاع ، وهو سبيل بلا ريب ، والمفروض كون مطلق السبيل منفيا بالآية الشريفة.
(٢) يعني : وكون المنع أقوى حسن في العارية دون الوديعة ، لتحقق السبيل والعلو في الإعارة كما مرّ آنفا ، وعدم تحقق السلطنة والاستيلاء في الوديعة حتى تشملها الآية المباركة.
(٣) معطوف على «حسن» يعني : وكون المنع أقوى محل نظر في الوديعة.
__________________
(١) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٠.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٧.
(٣) كنز الفوائد ، ج ١ ، ص ٣٨٣.
(٤) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٦٢.
(٥) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٢ ـ ٦٥ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٩ و ١٨٠.