بظاهره لما دلّ على جريان جميع أحكام الإسلام عليهم (١) ، من (٢) التناكح والتوارث ، وحقن الدماء ، وعصمة الأموال ، وأنّ (٣) الإسلام ما عليه جمهور الناس.
______________________________________________________
لكونه مقرّا بالشهادتين ، وجريان جميع أحكام الإسلام عليه ، وأنّ الإسلام ما عليه جمهور الناس ، وهم المخالفون.
وجه عدم المقاومة : أنّ الكفر مقابل للإسلام ، ولهما بحسب الآيات والروايات معان متعددة. فقد يطلق الإسلام على مجرّد إظهار الشهادتين ، والكفر المقابل له ـ الموضوع لآثار شرعية كالنجاسة وعدم التوارث وغير ذلك ـ هو الشرك والتهوّد والتنصّر.
وقد يطلق على ما يرادف الإيمان ـ وهو التصديق القلبي ـ مضافا إلى الإقرار باللسان. والكفر المقابل له شامل لمن يظهر الشهادتين.
وقد يطلق على غير ذلك ، كما أنّ للإيمان إطلاقات.
ومن المعلوم أن الآثار المترتبة على الكفر بالمعنى الأوّل ـ وهو المقابل للإسلام بالإقرار اللساني ـ لا تترتب على الكفر بالمعنى الثاني ، لتعدد الموضوع حسب الفرض.
وعليه فتكفير منكر مطلق الامام عليهالسلام لا يكفي بنفسه للحكم بترتب أحكام الكافر بالمعنى الأوّل ـ عليه (١).
هذا مع الغض عمّا قيل من : أنّ لسان ما دلّ على كفر المخالف لسان التنزيل في الآثار الأخروية ، كما تدلّ عليه رواية حمران الآتية ، فيكون أجنبيّا عن الأحكام الشرعية الدنيوية (٢) ، ولا حاجة حينئذ إلى الجمع الدلالي بين النصوص ، أو تضعيف أخبار النجاسة بإعراض الأصحاب عنها ، ونحوه.
(١) أي : على المخالفين ، وكان الأولى إفراد الضمير ، لرجوعه إلى المخالف.
(٢) بيان لأحكام الإسلام.
(٣) معطوف على «جريان».
__________________
(١) راجع جواهر الكلام ، ج ٦ ، ص ٦٠.
(٢) حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ، ج ١ ، ص ١٦٣.