المستقرّة لا يعدّ سبيلا ، بل (١) لم يعتبر الملكية إلّا مقدّمة للانعتاق.
خلافا للمحكيّ (١) عن المبسوط والقاضي ، فمنعاه (٢) ، لأنّ الكافر لا يملك حتّى ينعتق ، لأنّ التملّك بمجرّده سبيل (*) ، والسيادة علوّ.
______________________________________________________
(١) غرضه من هذا الإضراب إخراج الملكية التطرقية عن موضوع آية نفي السبيل ، بتقريب : أنّ المراد بالسبيل هي الملكية المستقرة التي تترتب عليها السلطنة الاعتبارية والخارجية. وهذه الملكية مفقودة في تملك الكافر للمسلم المتعقب بالانعتاق.
لكن على هذا لا ينبغي أن تعدّ هذه الملكية التطرقية الآنية من المواضع المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للمسلم ، لأنّها ليست تلك الملكية التي أريدت من السبيل المنفي في الآية المباركة.
(٢) يعني : أنّهما قدسسرهما منعا شراء الكافر العبد المسلم الذي ينعتق عليه ، معلّلين له : بأنّ الكافر لا يملك المسلم حتى ينعتق ، لأنّ التملك بنفسه أي إضافة الملكية بمجرّدها سبيل منفي بالآية. وسيادة الكافر على المسلم علوّ منفي بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».
__________________
(*) بل السبيل عليه ، لا له على المسلم ، ضرورة أنّه بمجرّد دخوله في ملك الكافر يخرج عن ملكه ، فلا يشمله ما استدلّ به على بطلان بيع العبد المسلم من الكافر من آية نفي السبيل ، والرواية المرويّة عن المولى أمير المؤمنين عليه وعلى أولاده المعصومين أفضل صلوات المصلّين.
أمّا الآية فلأنّ المراد بالملكية فيها هو الملكية المستقرة التي يترتب عليها الآثار ، والسلطنة الاعتبارية والخارجية. وأمّا الملكية التي تزول بمجرد حدوثها ولا تبقى ، فلا توجب سبيلا للكافر على المسلم ، بل توجب سبيلا عليه ، لا له.
وأمّا الرواية المتقدمة (في ص ٢٩٦) المشتملة على قوله عليهالسلام : «ولا تقرّوه عنده»
__________________
(١) الحاكي هو العلامة في المختلف ج ٥ ، ص ٥٩ ، ولاحظ : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، جواهر الفقه ، ص ٦٠ ، المسألة : ٢٢٢.