فتأمّل (١).
______________________________________________________
(١) الظاهر أنّه إشارة إلى عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين العلم التفصيلي بالخطاب وتردد موضوعه بين شيئين ، وبين تردد الخطاب بين خطابين ، كما تعرض له
__________________
له على المسلم ، فلا مانع من بيعه ، فيصحّ بيعه من البائع ، لحجية يده على الملكية ظاهرا ، وعدم قدح إقرار المقرّ بالحرّية في ذلك ، لكونه إقرارا في مال الغير ظاهرا على ما تقتضيه اليد ، ويصحّ الشراء أيضا من المشتري ، لعدم مانع وهو السبيل ، فيخرج الثمن من كيسه واقعا وظاهرا ، ويدخل في ملكه المبيع واقعا لا ظاهرا ، لأنّه مقتضى إقراره الذي أثره عدم صيرورته مالكا للمقرّ به ظاهرا.
وهذا التقريب غاية ما يمكن أن يقال في وجه استثناء المورد الثاني من موارد عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم (١).
لكن يشكل ما ذكر ـ من صحة البيع وصيرورة الثمن ملكا للبائع وخروجه عن ملك المشتري واقعا وظاهرا ـ بما حاصله : أنّ ملكيّة الثمن واقعا وظاهرا للبائع مترتبة على البيع المنوط بالقصد ، كغيره من العقود التابعة للقصود ، ومن المعلوم فقدان قصد البيع مع إقرار المشتري بعدم قابلية المقرّ به للبيع ، فلا يتحقق البيع الناقل. وبدون البيع لا ينتقل الثمن إلى البائع ، فيكون إعطاء الثمن إلى البائع لاستنقاذ الشخص عن الرقية الصورية ، لا بعنوان كونه ثمنا.
نعم يد البائع لكونها أمارة على الملكية ـ إن لم يكن عالما بخلافه ـ توجب تمشّي قصد إيجاب البيع منه. إلّا أنّه لا يتمشى قصد الشراء من المشتري لاعترافه. ومن المعلوم اعتبار حصول القصد من كلا المتعاقدين ، لتقوم العقد عرفا بقصدهما معا.
فالمتحصل : أنّه لم يثبت كون المورد الثاني ـ وهو إقرار المشتري الكافر بحرّيّة المسلم المحكوم ظاهرا بالرقية ـ من المواضع المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم ، لعدم البيع الموجب للملكية مطلقا من الاستطراقية والاستقرارية.
فما في تقرير المحقق النائيني «من أنّ الحكم فيه ـ أي في المورد الثالث ـ أيضا هو الصحة» (٢) غير ظاهر.
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني ، ج ١ ، ص ٢٣٤.
(٢) المكاسب والبيع ، بقلم العلامة الآملي قدسسره ، ج ٢ ، ص ٣٥٣.