لثبوت (١) الخلل : إمّا في المبيع ، لكونه حرّا ، أو في المشتري ، لكونه كافرا (٢) ، فلا يتصوّر صورة صحيحة لشراء من أقرّ بانعتاقه (٣). إلّا أن يمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي (٤) (*)
______________________________________________________
(١) تعليل للعلم بفساد البيع ، وقد تقدم توضيحه آنفا بقولنا : «إمّا لخلل في المبيع لحريته».
(٢) والكافر لا يملك المسلم.
(٣) يعني : فلا يتصوّر خروج شراء «من أقرّ الكافر بحريته» من عدم جواز تملك الكافر للمسلم.
(٤) وهو العلم الإجمالي بخلل في المبيع ، أو في المشتري.
والمراد بقوله : «مثل هذا العلم الإجمالي» هو : ما إذا علم إجمالا بخطاب مردّد بين خطابين ، كما إذا علم أنّ هذا المائع إمّا خمر وإمّا خلّ مملوك للغير ، فيعلم حينئذ بخطاب مردّد بين «اجتنب عن الخمر ، ولا تغصب» فهذا العلم الإجمالي غير منجّز على مذهب بعض كصاحب الحدائق (١).
وإنّما المنجّز عنده هو العلم التفصيلي بخطاب ومتعلقة ، وتردّد مورده بين شيئين. كما إذا علم بنجاسة أحد الإنائين ، فإنّ العلم بخطاب «وجوب الاجتناب عن النجس» تفصيلي ، وموضوعه مردّد بين إنائين. فالإجمال يكون في مورد الخطاب لا في نفسه ولا في متعلقة.
والمقام نظير القسم الأوّل ، إذ الخطاب فيه مردّد بين خطابين ، وهما : «لا يجوز شراء الحرّ ، ولا يجوز تملك الكافر العبد المسلم» ومثل هذا العلم الإجمالي لا أثر له.
__________________
(*) قد يقال في وجه منع هذا العلم الإجمالي بأنّه لا علم بفساد البيع على كل تقدير ، بل على تقدير خاصّ ، وهو تقدير الحرية واقعا ، لأنّه على هذا الفرض لا يصلح للملكية.
وأمّا على تقدير كذب الإقرار ورقيّة المبيع ، فهو صالح للملكية بدون مانع ، إذ المانع ـ وهو السبيل ـ مفقود ، حيث إنّ الملكية الواقعية المحكومة ظاهرا بعدمها للمقرّ ليست سبيلا
__________________
(١) الحدائق الناضرة ، ج ١ ، ص ٥١٧.