ما عدا صورة اشتراط العتق.
والمستقرّ (١) فعلا ، ويترتّب عليه (٢) استثناء الجميع (*).
وخير الأمور أوسطها (٣).
______________________________________________________
المذكورة عن السبيل ، وهي صورة الانعتاق القهري كالأقارب ، وصورة الاعتراف بحرّيّة مسلم ، ثم شراؤه ، وصورة قول الكافر للمسلم : «أعتق عبدك عنّي» حيث إنّ الملكية المستقرة ـ ولو بالقابلية ـ غير ثابتة في هذه الصور ، فلا تشملها آية نفي السبيل ، لخروجها عن مدلول الآية الشريفة.
وأمّا صورة اشتراط العتق فتشملها الآية المباركة ، لأنّ الشرط لا يخرج الملكية عرفا عن قابلية الاستقرار.
(١) معطوف أيضا على «مجرّد الملكية» وهذا هو الاحتمال الثالث ، والمراد به الملكية المستقرة فعلا ، يعني : أنّ المنفي للكافر هو الملكية المستقرة الفعلية.
(٢) يعني : ويترتب على الاحتمال الثالث : استثناء جميع الصور الأربع ، وخروجها عن السبيل المذكور في آية نفي السبيل ، لعدم استقرار الملكية الفعلية في شيء منها.
(٣) وهو الملكية المستقرّة ولو بالقابلية. وهذا مختار المصنف قدسسره من المعاني الثلاثة المحتملة في السبيل المنفي في الآية الشريفة. فالآية تنفي الملكية المستقرّة ولو بالقابلية ، ولا تنفي الملكية الفعلية المستقرة غير الدائمة ، ولا مجرّد الملكية ، فإنّ هاتين الملكيّتين ليستا سبيلا حتى تنفيا بالآية المباركة. وبهذا ينتهي الكلام في الجهة الثالثة.
__________________
(*) كيف يترتب على المستقر الفعلي استثناء الجميع؟ مع أنّ الظاهر عدم رافعية العتق لفعلية الملكية واستقرارها ، إذ قبل حصول البيع من الكافر المشروط عليه العتق يكون ملكه باقيا على الفعلية والاستقرار. فتشمل آية نفي السبيل اشتراط العتق ، ولا يستثنى منها ، فلا يملك الكافر العبد المسلم المشروط عتقه ، لكون ملكه مستقرّا ولو بالقابلية على ما صرّح به المصنف قدسسره.