الملك (١) ، ويترتّب عليه (٢) عدم استثناء ما عدا (٣) صورة الإقرار بالحرّيّة.
والملك (٤) المستقر ولو بالقابليّة ـ كمشروط العتق ـ ويترتّب عليه (٥) استثناء
______________________________________________________
وهي صريحة في أن صحة البيع بشرط العتق متوقفة على كون السبيل المنفي بقاء الملك أو القابلية وإن لم يكن ملك فعلا. وأمّا بناء على كون السبيل المنفي أصل التملك ـ ولو آنا ـ فيبطل البيع المزبور.
(١) هذا أوّل احتمالات السبيل في الآية المباركة ، والمراد به إضافة الملكية مجردة عن الاستقرار وعدمه ، فنفس الملكية سبيل للكافر على المسلم ، فلا يملكه الكافر ولو مع اشتراط العتق ، لأنّه لا يسوّغ تملك الكافر للعبد المسلم.
(٢) أي : على الاحتمال الأوّل ، وهو مجرّد إضافة الملكية ، وحاصل ما يترتّب على هذا الاحتمال : عدم استثناء ما عدا صورة الإقرار بالحرية ، وهو الصورة الاولى أعنى بها انعتاق من ينعتق على الكافر قهرا.
والصورة الثالثة أعني بها : قول الكافر للمسلم «أعتق عبدك عنّي».
توضيح وجه عدم الاستثناء من الاحتمال الأوّل ـ وهو مجرد إضافة الملكية ـ : أنّ الملكية المجرّدة ثابتة في هاتين الصورتين ، لتوقف الانعتاق على الملك ولو آنا ما ، فلا يستثنى شيء منهما من السبيل المنفي في الآية المباركة.
فالمستثنى من هذا الاحتمال هي الصورة الثانية أعني بها صورة إقرار الكافر المشتري بالحرية ، حيث إنّه لا يملك العبد ، لاعترافه بحرّيته ، فلا تشملها الآية المباركة ، لانتفاء السبيل له على المسلم بسبب اعترافه بحرّيته. والمراد بالاستثناء الخروج الموضوعي لا الحكمي ـ كما هو ظاهر الاستثناء ـ لإباء آية السبيل عن التخصيص الذي هو إخراج حكمي.
(٣) قد عرفت أنّ ما عدا صورة الإقرار بالحريّة : الصورتان الاولى والثالثة.
(٤) معطوف على : «مجرّد الملكية» وهذا هو الاحتمال الثاني من احتمالات السبيل المذكور في الآية المباركة ، والمراد به هو الملكية المستقرة ولو بالقابلية ، لا الفعليّة كمشروط العتق ، فإنّه بالشرط لا يخرج عن قابليته للاستقرار ، وإنّما تخرج عن فعلية الاستقرار ، على ما أفاده المصنف قدسسره.
(٥) يعني : ويترتّب على هذا الاحتمال الثاني خروج واستثناء الصور الثلاث