بعد تعارض (١) (*) دليل نفي السبيل وعموم أدلّة الإرث ، لكن لا يثبت بهذا الأصل تملّك الكافر (٢).
______________________________________________________
الاستصحاب ليس حجّة عند المصنف وغيره من المحققين.
(١) المقصود منه تنافي المتكافئين ، وأنّه بعد تساقطهما يرجع الى الأصل العملي.
وهذا لا يخلو من تعريض بصاحب الجواهر الذي رجّح دليل الإرث على دليل نفي السبيل ، وحكم بتملك الكافر للعبد المسلم به ، وخصّ دليل نفي السبيل بالملك الاختياري الابتدائي لا المستدامي ، فلاحظ قوله : «وبذلك افترق عن الملك المستدام الذي كان مقتضى الاستصحاب بقاءه ، والموروث الذي أدلته في غاية القوة» (١). ولكن يجبر على بيعه إن كان المشتري موجودا ، وإلّا حيل بين العبد وبين مولاه إلى أن يوجد الراغب.
وعلى هذا يكون قول الماتن : «بعد تعارض» إيرادا عليه بأنّ الآية وأدلّة الإرث متكافئان دلالة ، فيسقطان في المجمع ، وهو العبد المسلم الذي كان ملكا لمولى كافر ، فانتقل إلى وارثه الكافر ، وليس الدليلان متفاضلين حتى يؤخذ بالراجح منهما.
(٢) أي : الوارث الكافر. ووجه عدم ثبوته بهذا الأصل عدم حجيّته كما مرّت الإشارة إليه.
مضافا إلى : أنّه على فرض حجيته لا يثبت به تملك الكافر الوارث إلّا على القول بالأصل المثبت.
__________________
(*) الظاهر أنّ التعارض مبني على إرادة الملك من «السبيل» في الآية الشريفة حتى يتحد موضوع المتعارضين ومورد النفي والإثبات. وأمّا إذا كان المراد بالسبيل السلطنة دون الملك فلا تعارض ، إذ أدلة الإرث لا تدلّ إلّا على انتقال ملك التركة ـ على النحو الذي كان الميّت مالكا لها ـ إلى وارثه. ومن المعلوم أنّ العبد المسلم كان ملكا للميت الكافر الذي أجبر على بيعه ، والآية الشريفة لا تنفي هذه الملكية. ودليل الإرث يثبتها بذلك النحو ، فيجبر
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٥ ونحوه في ص ٣٣٧.