إلى هذا المال (١) ممّن لا وارث (*) له ، فيرثه الإمام عليهالسلام.
وبهذا التقرير (٢) يندفع (٣) ما يقال (١) : إنّ إرث الإمام مناف لعموم أدلّة ترتيب طبقات الإرث.
توضيح الاندفاع : أنّه إذا كان مقتضى نفى السبيل عدم إرث الكافر ، يتحقّق نفي الوارث الذي هو مورد إرث الإمام عليهالسلام ، فإنّ (٤) الممنوع من الإرث كغير الوارث.
______________________________________________________
(١) وهو العبد المسلم الذي مات عنه مولاه الكافر.
(٢) وهو نفي وارثية الكافر للعبد المسلم بآية نفي السبيل وصيرورته كالعدم. وقد يستشكل في إرث الإمام عليهالسلام بأنّه مناف لترتيب طبقات الإرث. حيث إنّ إرث الإمام عليهالسلام متأخر عن موجبات الإرث من النسب والسبب والولاء ، فكل طبقة سابقه منها متقدمة على المتأخرة عنها ، ولا تكون وارثة مع وجود السابقة.
(٣) اندفاعه منوط بدلالة آية نفي السبيل على أنّ الميّت الّذي لا وارث له مسلم في جميع طبقات الوارث. وهذه الدلالة غير ظاهرة ، بل مدلولها عدم إرث وارث كافر له. فإن كان في طبقات الإرث مسلم ينتقل إليه العبد المسلم ، ولا ينتقل إلى الإمام عليهالسلام ، فلا بدّ من تقييد إرثه عليهالسلام بعدم مسلم في جميع الطبقات.
(٤) تعليل لقوله : «يتحقق نفي الوارث» وحاصله : أنّ نفي الوارث أعمّ من عدمه
__________________
(*) بناء على صدق عنوان تركة الميت على العبد ، وعنوان «التركة» لا يصدق عليه إلّا ببقائه على الرقّيّة ، وعدم خروجه عنها بالموت ، لعدم صدق «ما تركه الميت» حينئذ عليه ، لحريته. واستصحاب الرقية لا يثبت هذا العنوان.
نعم بناء على تركّب التركة ـ من الموت وبقاء المالية في مال الميت ـ لا مانع من استصحاب رقيته ، فيقال : إنّ هذا الموضوع المركّب يحرز أحد جزئية ـ وهو الموت ـ بالوجدان ، والآخر ـ وهو بقاء العبد على الرقية التي هي ماليته ـ بالأصل ، فلا يلزم إشكال المثبتية. وحينئذ إن كان في طبقات الوراث مسلم كان هو الوارث ، وإلّا فيرثه الامام عليهالسلام.
__________________
(١) لم أعثر على القائل.