بآية نفي السبيل (*) كان الميّت بالنسبة
______________________________________________________
لتساقطهما ، والرجوع إلى الأصل العملي. وكلامه هنا من نفي إرث الكافر للعبد المسلم تمسّكا بآية نفي السبيل ظاهر في عدم تساقط المتعارضين ، وإنّما يقدّم دليل نفي السبيل على دليل الإرث ، ومقتضى هذا التقديم عدم بقاء الموضوع للتمسك باستصحاب مملوكية العبد المسلم ، هذا.
ويمكن دفع المنافاة بوجهين :
أحدهما : أنّ قوله : «بعد تعارض دليل نفي السبيل وعموم أدلة الإرث» مبني على ما أفاده في أوّل المسألة من المناقشة في دلالة آية نفي السبيل على عدم جواز تمليك العبد المسلم للكافر ، حيث قال بعدها : «وحكومة الآية عليها ـ أي على عمومات صحة العقود ـ غير معلومة» فتكون الآية مكافئة دلالة لأدلة الإرث ، فيتساقطان.
كما أنّ قوله هنا : «إذا نفي إرث الكافر» مبني على الالتزام بتحكيم الآية على أدلة أسباب التملك من البيع وغيره ، ونتيجة هذه الحكومة تخصيص عمومات أدلة العقود.
ومن المعلوم عدم ملاحظة قوة الدلالة وضعفها بين الحاكم والمحكوم ، ولا يبقى وجه لما تقدم من صاحب الجواهر من قوة أدلة الإرث ، ولذا رجّح كلام الشهيدين.
ثانيهما : أنّ التعارض ناظر إلى لحاظ الآية من حيث هي مع الغضّ عن شهرة الاستدلال بها على اشتراط إسلام من ينتقل إليه العبد المسلم عينا أو منفعة. كما أنّ كلامه هنا من نفي الإرث ناظر إلى شهرة تقدمها على غيرها.
والظاهر من قوله : «بل» هو الالتزام بتقديم الآية الشريفة على أدلة الإرث بالحكومة ، ويكون قوله قبله : «بعد تعارض دليل نفي السبيل» لمجرّد نفي ما ادّعاه بعض من تقديم أدلة الإرث على الآية.
__________________
(*) لا يخفى أنّ آية نفي السبيل لا تنفي الوارث بقول مطلق حتى يرثه الامام عليهالسلام ، بل تنفي وراثة الكافر فقط ، فلو كان في بعض الطبقات مسلم لكان هو الوارث للعبد المسلم ، فلا يصدق حينئذ على الكافر الميّت : «أنّه ممّن لا وارث له ، حتى يرثه الامام عليهالسلام.