سببه اختياريا (١) أو غيره (٢)؟ وجوه (٣) ، خيرها أوسطها (٤) ثمّ أخيرها (٥).
______________________________________________________
عبده ، وأسلما ، فيجبر مولاهما على بيعهما من مسلم ، ولكن حملت الأمة قبل بيعهما ، فإنّ الولد لكونه نماء لملكه يتملّكه المولى قهرا ، والمفروض أنّ مقدمة هذا التملك فعله الاختياري أعني به التزويج الذي هو أوّل مقدمة معدّة لدخول الولد في ملكه.
ومنها : ما لو أسلم عبد الكافر ، فباعه من مسلم ببيع خياري ، وفسخ المشتري ، فإنّ الفسخ فعل اختياريّ يترتب عليه تملك الكافر للعبد قهرا.
ومن أمثلة التملك القهري بالسبب غير الاختياري ما لو وطأ العبد المسلم أمة مولاه الكافر شبهة ، فحملت منه ، فإنّ الولد ملك قهري للمولى بسبب غير اختياري ، فإنّ الوطي وان كان فعلا اختياريا لكن تعنونه بكونه شبهة غير اختياري.
وكذا لو باع المولى الكافر عبده المسلم ، ومات قبل تسليمه للمشتري ، فإنّ التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد وعود المبيع إلى ملك بائعه آنا ما قبل التلف كما هو المشهور. وهذا التملك ملك جديد قهري لا بسبب اختياري ، لعدم كون البيع مقدمة للتلف الذي هو سبب رجوع الملك إلى البائع.
وكذا الحال لو كان في البيع المزبور خيار للمشتري ، فتلف العبد في زمان الخيار.
(١) كالمثالين المذكورين أوّلا بقولنا : «فمن أمثلة السبب الاختياري ..».
(٢) أي : غير الاختياري ، فيلحق بالإرث ما يكون سببه غير اختياري ، دون ما يكون سببه اختياريا.
(٣) مبتدء مؤخّر ، وخبره مقدر ، وهو : «فيه» أي : في الإلحاق وعدمه وجوه.
(٤) وهو عدم الإلحاق مطلقا ، سواء أكان سببه اختياريا أم غيره ، إذ لا وجه للإلحاق بعد كون الدليل في التملك بالإرث هو الإجماع الّذي لا بدّ من الاقتصار على مورده ، وهو الإرث.
فدليل نفي السبيل كما يكون مقدّما على دليل التملك الاختياري ببيع وشبهه ، فكذا يتقدم على أدلة الملك القهري. ويختص الإجماع بالتملك القهري بالإرث.
(٥) وهو التفصيل بين كون سببه اختياريّا وغيره ، بالإلحاق في الثاني دون الأوّل ، بدعوى أنّ السبب غير الاختياري ـ كما في مثل تلف المبيع قبل القبض ـ يكون بحكم