غير قابل للسلطنة على هذا المال ، غاية الأمر أنّه دلّ النص (١) والفتوى (٢) على تملّكه له (٣) ، ولذا (٤) ذكر فيها (٥)
______________________________________________________
عدم قابلية الكافر للبيع.
(١) وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور : «فبيعوه» حيث إنّ البيع منوط بالملك.
(٢) هي فتوى فقهائنا الإماميّة (شكر الله مساعيهم الجميلة) بمالكية الكافر للعبد المسلم بالملك القهري كالإرث.
(٣) أي : للعبد المسلم ، وضمير «تملكه» راجع إلى الكافر.
(٤) هذا تعليل لعدم قابلية الكافر للاستيلاء والعلوّ على العبد المسلم. توضيحه : أنّه لأجل عدم قابلية الكافر للسلطنة على المسلم لم يذكر الفقهاء «رضوان الله عليهم» مباشرة الكافر لبيع العبد المسلم ، بل ذكروا في فتاواهم «أنّه يباع عليه قهرا» وهذه الفتوى كقوله عليهالسلام : «اذهبوا فبيعوه من المسلمين» ـ ولم يقل : «ألزموه بالبيع» ـ تكشف عن عدم قابلية المالك لبيع عبده المسلم.
(٥) أي : في الفتوى ، ومقصوده مطابقة فتوى الأصحاب هنا لما ورد في النصّ من إلزام الكافر بإزالة الملك. والظاهر أنّه نقل بالمعنى ، إذ الموجود في الفتاوى «اجبر على بيعه من مسلم» كما في الشرائع (١).
أو «طولب ببيعه» كما في القواعد (٢) ، أو «ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر ، باع الحاكم» (٣) كما في موضع آخر منه.
وفي الدروس «بيع عليه قهرا» (٤).
نعم نقل السيد العامليّ عن حواشي الشهيد : «أنه يباع» (٥). وتقدمت عبارة التذكرة من أنه بعد الأمر والامتناع «باعه الحاكم».
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٥٦.
(٢) قواعد الاحكام ، ج ٢ ، ص ١٧.
(٣) المصدر ، ص ١٨.
(٤) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٩.
(٥) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٠.