بنفسه (١) (*) ،
______________________________________________________
لا الحاكم ، أم قلنا بعدم تملكه له ـ كما اختاره فخر المحققين قدسسره من زوال ملكه عنه ـ فإذا تولّى المولى البيع فهل يثبت له حقّ إعادة العبد المسلم في ملكه بفسخ ذلك البيع أم لا؟ فالغرض من هذا الكلام إلى آخر المسألة تحقيق الجهة الخامسة ، وهي حكم الخيار في بيع العبد المسلم ، وقد ذكر المصنف قدسسره وجوها ـ وجملة منها أقوال ـ نشير إليها ، وسيأتي التفصيل في شرح العبارة.
الأوّل : أنّه لا يثبت شيء من الخيارات ، سواء أكان ثابتا بجعل الشارع تعبدا كخيار المجلس ، أم بجعل المتبايعين كخيار الشرط. وسواء أكان مستند الخيار قاعدة نفي الضرر كخيار الغبن أم الأدلة الخاصة.
الثاني : الثبوت مطلقا.
الثالث : التفصيل المبتني على ما حكي عن بعض العامة من : أنّ الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل ، فيثبت الخيار ، أم أنه كالذي لم يعد ، فلا يثبت؟
الرابع : التفصيل بين الخيار المستند إلى قاعدة نفي الضرر مع كون المتضرر هو المسلم المشتري للعبد ، فيثبت له الخيار ، وبين الخيارات الأصلية غير المستندة إلى قاعدة نفي الضرر ، أو استندت إليه ، ولكن كان المتضرر هو المولى الكافر ، فلا يثبت.
الخامس : التفصيل في ثبوت خيار العيب خاصّة بين القيمة دون العين. هذه وجوه المسألة ، وسيأتي تفصيل كلّ منها.
(١) لعل تقييد تولّي البيع بنفسه ـ مع أنّه لا خيار في هذا البيع للمشتري ولا للحاكم إذا كان هو المتصدّي للبيع ـ لأجل أنّ جعل الخيار للمولى الكافر سبيل فعليّ
__________________
المسلم ـ كما هو أحد الأمرين المشار إليهما بقوله : «وكيف كان ..» ـ يكون البيع فضوليّا وغير صحيح ، فليس موردا للخيار قطعا. إلّا أن يراد بيعه بإذن الحاكم. لكنه غير فرض ولاية المالك على بيع العبد كما لا يخفى.
فينبغي أن تكون العبارة بهذا النحو : «ثم إنّه بناء على ولاية الكافر على البيع إذا باع المولى الكافر عبده المسلم فالظاهر .. إلخ».
(*) لكن قد يورد عليه تارة بمنافاة هذا التقييد للتعليل الآتي بقوله : «لأنه إحداث ملك فينتفي بعموم نفي السبيل» لظهوره في أنّ المنفي شرعا هو المسبب أعني به تملك