عن الحواشي (١) في خيار المجلس والشرط ، لأنّه (٢) إحداث ملك فينتفي (٣) بعموم (٤) [لعموم] نفي السبيل ، لتقديمه على أدلّة الخيار ، كما يقدّم على أدلّة البيع.
______________________________________________________
والوجه فيه : أنّ المولى الكافر لا ولاية له على البيع ، وإنّما يباع العبد عليه قهرا كما قيل. وعلى فرض ولايته عليه تختصّ ولايته بإخراج العبد من ملكه إخراجا قطعيا لا يبقى معه علاقة وتزلزل ، ومن المعلوم أنّ ثبوت الخيار في هذا البيع يوجب تزلزل العقد ، فيعود سبيل الكافر على المسلم ، وهو منفي حسب الفرض.
(١) قال السيد العاملي قدسسره : «وفي حواشي الشهيد : أنّه يباع ، ولا يثبت له خيار المجلس والشرط» (١).
(٢) تعليل لعدم خيار الكافر إذا باشر البيع بنفسه ، وحاصله : أنّ جعل الخيار للكافر ليتمكّن من الفسخ يوجب جواز رجوع الملك إليه ، وهو إيجاد ملك جديد له ، والمفروض انتفاء هذه الملكية الجديدة بعموم نفي السبيل ، حيث إنّه عامّ يشمل الملكية مطلقا من المستقرّة والمستحدثة.
(٣) أي : إحداث الملك ، وضميرا «لتقدمه» والمستتر في «يقدّم» راجعان إلى نفي السبيل.
(٤) تعليل لانتفاء الملك ، وحاصله : أنّ عموم نفي السبيل مقدّم حكومة على أدلة الخيار ، كما يقدّم على أدلة البيع. فكما لا يجوز تمليك العبد المسلم للكافر بالبيع ، فكذا لا يجوز تمليكه إيّاه بفسخ البيع.
__________________
العين. وذلك لأنّ مورد الرجوع إلى البدل هو إمكان استرداد العين بالفسخ أوّلا حتى ينتهي الأمر ـ بعد تعذر تسليمه ـ إلى البدل ، والمفروض في المقام امتناع الرجوع إلى العين ، لما ورد من الأمر بالبيع وعدم إقراره في يد الكافر ، فلا موقع للرجوع إلى البدل ، هذا (٢).
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٠.
(٢) المكاسب والبيع ، ج ٢ ، ص ٣٦٢.