وأمّا (١) ما ذكره أخيرا بقوله : «لا يبعد» ففيه : أنّ إلزامه (٢) بما ذكر ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع (٣) [١] ، فيكون خروج المسلم من ملك الكافر إلى ملك المسلم بمنزلة (٤)
______________________________________________________
أو إشارة إلى : ما سيذكره من قوله : «إلا أن يقال : انّ مقتضى الجمع بين أدلة الخيار ونفي السبيل .. إلخ» وحاصله : أنّ الجمع بين دليلي نفي السبيل والخيار يقتضي ثبوت الخيار والحكم بالقيمة ، لأنّ نفي السبيل مانع شرعي من استرداد المثمن أعني به العبد.
أو إشارة إلى غير ما ذكر.
والحقّ جريان أصالة بقاء ملك المشتري ، وعدم تأثير فسخ البائع الكافر في انحلال العقد ، ورجوع ملك العبد المسلم إلى بائعه الكافر.
(١) هذا إشارة إلى المناقشة في موضع ثالث من كلام المحقق الثاني ، وهو قوله : «لا يبعد أن يقال للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس .. إلخ».
وحاصل مناقشة الشيخ قدسسره فيه هو : أنّ إلزام البائع الكافر بإسقاط الخيار ونحوه ليس بأولى من الحكم بنفي الخيار وعدم جواز الرجوع ، لتعذر الرجوع من جهة المانع ، وهو أن خروج العبد المسلم عن ملك الكافر إلى ملك المسلم من التصرف المانع من الفسخ.
(٢) أي : أنّ إلزام الحاكم للكافر بإسقاط الخيار أو بالمطالبة ليس بأولى .. إلخ.
(٣) أي : بعدم الخيار الموجب لجواز الفسخ والرجوع من أوّل الأمر حتى نحتاج إلى الاستدراك بإلزام الكافر بإسقاط نحو خيار المجلس.
ويمكن أن يقال بأولويته ، لكونه جمعا بين دليل نفي السبيل وأدلة الخيارات.
(٤) خبر قوله : «فيكون» والظرف في «من ملك ، إلى ملك» متعلق ب «خروج».
__________________
(١) ظاهره الإشارة إلى ما ذكره سابقا في (ص ٣٥٦) من قوله : «فإذا تولّاه المالك بنفسه فالظاهر أنّه لا خيار له ولا عليه». وهذه العبارة كالصريح في عدم جعل الخيار أصلا للبائع الكافر. فيفهم منها دفع الخيار بمعنى عدم تشريعه وعدم حدوثه. ولا يلائم هذا المعنى ما فرّعه عليه بقوله : «فيكون خروج المسلم» لأنّ هذا التفريع يناسب وجود الخيار ،