ليس عقليّا ، بل تابع لدليله الذي هو أضعف من دليل صحّة العقد (١) الذي خصّ بنفي السبيل. فهذا (٢) [فهذه] أولى بالتخصيص به.
مع (٣) أنّه على تقدير المقاومة يرجع إلى أصالة الملك ، وعدم (٤) زواله بالفسخ والرجوع (٥) ، فتأمّل (٦).
______________________________________________________
الخيار ثابت له وعليه».
ومحصل المناقشة هو : أنّ اقتضاء العقد للخيار ليس عقليا حتى يكون الخيار لازما غير مفارق للعقد ، بل يكون الخيار بجعل الشارع وتابعا لدليله ، ومن المعلوم أنّ دليل الخيار أضعف من دليل صحة نفس العقد الذي خصّص بدليل نفي السبيل. فتخصيص دليل الخيار بآية نفي السبيل لضعفه أولى بالتخصيص بالآية من دليل الصحة.
(١) كأوفوا بالعقود ، وأحل الله البيع ، وتجارة عن تراض ، وغيرها.
(٢) يعني : فدليل الخيار أولى بالتخصيص ـ بنفي السبيل ـ من دليل صحة أصل البيع.
فالنتيجة : أنّه لا تعارض بين دليل نفي الخيار ودليل نفي السبيل ، بل دليل نفي السبيل حاكم عليه ، فلا تخرج الملكية المستحدثة بالخيار من عموم نفي السبيل ، وإنّما الخارج منه خصوص الملك القهري الابتدائي كالإرث.
(٣) غرضه منع الخيار رأسا للكافر ـ وإن لم نقل بتقديم آية نفي السبيل على دليل الخيار ، وسلّمنا المعارضة بين دليلي الخيار ونفي السبيل وتساقطهما ـ حيث إنّه بناء على التساقط لا وجه للخيار ، بل المرجع حينئذ الأصل العملي ، وهو أصالة بقاء الملك على ملك المشتري ، وعدم زواله بفسخ الكافر ورجوعه.
ولا يرجع إلى أصالة الفساد ، لأنّ الشك ليس في الصحة والفساد ، بل في انفساخ العقد الصحيح وزواله. فالمرجع استصحاب بقاء العقد وأثره وهو الملك.
(٤) معطوف على «الملك» أي : يرجع إلى أصالة عدم زوال الملك بالفسخ والرجوع.
(٥) معطوف على الفسخ.
(٦) لعلّه إشارة إلى : أنّ تسليم المعارضة ـ والغضّ عن حكومة نفي السبيل على دليل صحة البيع ـ يقتضي الرجوع إلى أصالة الفساد ، لأنّ الشك حينئذ في أصل صحة عقد البيع ، لا في بقائه حتى يستصحب ملكية العبد المسلم لمشتريه المسلم.
وبالجملة : فلا يرجع حينئذ إلى أصالة بقاء ملك المشتري بعد فسخ البائع الكافر.