فتأمّل (١).
______________________________________________________
وبالجملة : مقتضى الكشف والتفرع امتناع استحقاق البدل بدون استحقاق المبدل. قال المحقق الشوشتري قدسسره : «أسقط العلّامة في التذكرة والقواعد هذا الخيار ـ أي خيار المجلس ـ في شراء القريب. وتبعه الصيمري والمحقق الكركي والشهيد الثاني والأردبيلي. وظاهر المسالك : أنّه محل وفاق ..» (١).
(١) لعلّه إشارة إلى : أنّ دليل خيار المجلس قاصر عن شموله لهذا المورد ، حيث إنّه ظاهر في اعتبار بقاء الملكية إلى زمان اللزوم ، وهو زمان الافتراق ، والمفروض أنّه ليس كذلك ، ضرورة أنّه بمجرّد حصول الملكية بعقد البيع ينعتق العبد المبيع على المشتري ، فلا تبقى الملكية إلى زمان الافتراق حتى يحصل الخيار للبائع الكافر ، هذا.
أو إشارة إلى عدم صدق السبيل للكافر على المؤمن بمجرّد استحقاق المبدل ، المنكشف باستحقاق البدل ، فإنّ هذا الاستحقاق كنفس إضافة الملكية ـ المجردة عن السلطنة ـ في عدم السبيل.
أو إشارة إلى : أنّ سقوط الخيار بالنسبة إلى العين وثبوته بالنسبة إلى القيمة إنّما هو مقتضى الجمع بين أدلة الخيار والدليل الدالّ على أنّ الحرّ لا يعود رقّا ، فإنّ المعتق كالتالف. فعلى المشتري الذي انتقل إليه العبد أن يدفع قيمته يوم الانعتاق إلى البائع ، ويسترد الثمن منه.
ولعلّ أقرب هذه الوجوه المحتملة هو الوجه الأوّل ، لأنّه ظاهر نفس دليل خيار المجلس ، حيث إنّ جعل الافتراق سببا للزوم البيع يتوقف على بقاء الملكية الجائزة الخيارية إلى حصول الافتراق الذي هو سبب لزوم الملكية ، فلا بدّ من بقاء الملكية إلى زمان الافتراق في ثبوت الخيار.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ١٧٦ ولاحظ مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٥٤٨ ، جواهر الكلام ، ج ٢٣ ، ص ١٨ و ١٩.