وكالتلف (١) الذي هو مانع عقليّ.
وهو (٢) حسن إن لم يحصل السبيل بمجرّد استحقاق الكافر للمسلم المنكشف (٣) باستحقاق بدله (*). ولذا (٤) حكموا بسقوط الخيار في من ينعتق على المشتري ،
______________________________________________________
ببدله من المثل أو القيمة. فإذا باع متاعه بشرط الخيار ، ونقل المشتري ـ الذي عليه الخيار ـ ذلك المتاع في زمن الخيار الى غيره ، وأخذ البائع بالخيار ، وفسخ ، لم يكن له مطالبة عين المبيع ، بل له البدل ، لأنّ نقل من عليه الخيار للمبيع مانع عن الرجوع إلى العين.
(١) هذا تنظير ثان لمانعية السبيل من استرداد عين المبيع ، فإنّ التلف السماوي يوجب الانتقال إلى البدل.
(٢) أي : الاستثناء المزبور ـ وهو قوله : «الا ان يقال ان مقتضى الجمع بين أدلة الخيار .. إلخ» ـ حسن إن لم يرد عليه إشكال نفي السبيل ، حيث إنّ استحقاق البدل كاشف عن استحقاق المبدل أي العبد ، وهو علوّ وسبيل للكافر على المسلم ، وذلك منفي بالآية.
(٣) نعت ل «استحقاق» يعني : المنكشف هذا الاستحقاق بسبب استحقاق بدل العبد ، وهو الثمن ـ أو الثوب ـ في مثال العلّامة رحمهالله في القواعد الذي مرّ آنفا.
(٤) أي : ولأجل كشف البدل عن استحقاق المبدل ـ وتفرّع استحقاق البدل عليه ـ حكم الفقهاء بسقوط خيار المجلس مطلقا حتى بالنسبة إلى البدل في من ينعتق على المشتري كالعمودين ، حيث إنّ الحكم بثبوت الخيار بالنسبة إلى البدل يستلزم استحقاقه للمبدل كما هو مقتضى الكشف والتفرع ، وذلك ينافي عدم ملكية العبد لمن ينعتق عليه إلّا للانعتاق.
__________________
لا معلول له ، ومتفرع عليه كما هو ظاهر الفاء.
(١) لا يخفى أنّه بناء على هذا الجمع لا يكشف استحقاق البدل عن استحقاق المبدل ، حيث إنّ دليل نفي السبيل ينفي استحقاق المبدل ، إذ هو مقتضى الجمع بينه وبين أدلة الخيار. ومع الدليل على نفي الاستحقاق كيف يكشف استحقاق البدل عن استحقاق المبدل. ومع الغضّ عن ذلك وتسليم كشف استحقاق البدل عن استحقاق المبدل لا ضير في هذا الاستحقاق ، لأنّه كنفس إضافة الملكية مجرّدة عن السلطنة في عدم كونها سبيلا منفيّا.
وبالجملة : فمجرد استحقاق المبدل لا يكون سبيلا.