أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من (١) كون الاسترداد تملّكا للمسلم اختيارا ، ومن (٢) كون الردّ بالعيب موضوعا على القهر كالإرث» انتهى (١) ـ محلّ (٣) تأمّل (٤).
إلّا (٥) أن يقال : إنّ مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار ونفي السبيل ثبوت الخيار ، والحكم بالقيمة ، فيكون (*) نفي السبيل مانعا شرعيّا من استرداد المثمن (٦) ، كنقل المبيع (٧) في زمان الخيار ،
______________________________________________________
(١) هذا وجه عموم جواز استرداد العبد ، وقد تقدم آنفا توضيحه.
(٢) هذا وجه الجواز ، وقد مرّ بيانه.
(٣) خبر «ان» في قوله : «ان ما ذكره في القواعد».
(٤) وجه التأمل : أنّ جواز ردّ الثمن يدلّ على ثبوت الخيار للكافر ، وقد تقدم في (ص ٣٧١) عدم ثبوته له ، حيث قال : «انّ إلزامه بما ذكر ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع .. إلخ».
(٥) استثناء من عدم ثبوت الخيار للكافر ، وإثبات للخيار له ، ببيان : أنّ مقتضى الجمع بين أدلة الخيار ودليل نفي السبيل ثبوت الخيار للكافر ، لكن لا باسترداد شخص العبد ، بل بأخذ قيمته ، لأن نفي السبيل مانع شرعي من استرداد شخصه ، وموجب للحكم بأخذ قيمته.
(٦) وهو العبد المسلم ، حيث إنّ رجوعه إلى ملك الكافر البائع ـ بسبب الفسخ بالخيار ـ سبيل للكافر على المؤمن ، وهو منفي بالآية المباركة.
(٧) هذا تنظير لمانعية السبيل من استرداد نفس المبيع ، فإنّ نقل المثمن في زمان الخيار بأحد النواقل الشرعية مانع عن استرداد عين المبيع بالخيار ، بل لا بدّ من الأخذ
__________________
(*) لعلّ الأولى أن تكون العبارة هكذا : «والحكم بأخذ القيمة دون العين ، لكون نفي السبيل مانعا شرعيا من استرداد المثمن» و «ذلك لأنّ «الفاء» في «فيكون» طاهر في تفرع ما بعده على ما قبله ، مع وضوح أنّه ليس كذلك ، ضرورة أنّ الحكم بالقيمة دون استرداد عين المبيع مبنيّ على مانعية نفي السبيل من استرداد العين. فنفي السبيل علّة للحكم بالقيمة
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٨.