أو الكراهة (١) (*) كما هو صريح الشرائع (١).
______________________________________________________
(١) معطوف على «إلحاق الأحاديث» ولعلّ الأولى أن تكون العبارة هكذا : «وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف فالحرمة ـ كما في المبسوط التصريح به. وعدمه فالكراهة كما هو صريح الشرائع ، بل نسبه الصيمري إلى المشهور قولان».
__________________
ومع الشك في صدق السبيل والعلوّ على ملكية المصحف الشريف للكافر لا يمكن التمسك بالآية والنبوي ، لكون الشك في الموضوع ، ومن المعلوم عدم حجية الدليل مع الشك في موضوعه.
فالنتيجة : أنّه لم ينهض دليل تامّ على عدم جواز تملك الكافر للمصحف الشريف.
ولو كان مجرّد إضافة الملكية علوّا وسبيلا كان تعليم المصحف للكافر ووضعه في مكتبته ـ مع مراعاة آداب الاحترام والتعظيم ـ علوّا منهيّا عنه. وهو كما ترى.
فلم يبق في البين إلّا المرتكزات المتشرعية إن كانت بمثابة تصلح لتقييد الإطلاقات وتخصيص عمومات صحة البيع ببيع المصحف من الكافر ، وإلّا فلا دليل على بطلان بيع المصحف منه. والوجوه الاستحسانية لا عبرة بها ، هذا.
ولا يخفى أنّ مقتضى بعض الروايات التي ذكرها المصنف قدسسره في الخاتمة ـ التي أشرنا إليها آنفا مثل «لن تشترى المصاحف» ونظيره مما يدلّ عليه النفي المؤبّد ـ هو عدم قابلية المصحف في نفسه للبيع مع الغضّ عمّن ينتقل إليه المصحف من حيث الإسلام والكفر. والمعتمد إجمالا هو تلك الروايات.
فالنتيجة : أنّ المصحف ـ وهو نفس الخطوط والنقوش ـ غير قابل للنقل والانتقال.
(*) لا يخفى أن القول بالكراهة مشكل ، لأنّه بناء على تمامية الحكم في الأصل بالوجوه المتقدمة وصحة الإلحاق لا محيص عن الحكم بالحرمة. وبناء على عدم تماميته وعدم صحة الإلحاق لا بدّ من الحكم بالجواز بلا كراهة ، لكون المقام مشمولا لأدلة صحة البيع ، كسائر الموارد ، وعدم نصّ خاصّ يدلّ على الكراهة هنا ، هذا.
ثم إنّه بناء على الجمود على ظاهر لفظ «كلام الله» في النصوص لا دليل على الإلحاق
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٣٣٥.