حكمها حكم ما علم صدوره منه صلىاللهعليهوآلهوسلم. وإن كان ظاهر (١) ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي المعلوم صدورها عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وكيف كان (٢) فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
______________________________________________________
إلى ترتيب آثار المؤدّى ، كما هو مورد آية النبإ ، لا مطلق الآثار حتّى آثار العبارة الصادرة من المعصوم من حرمة نقلها ، وذلك لأنّ دليل حجية الخبر ناظر إلى طريقيته للمؤدّي وإثباته بما له من الأحكام ولذا يقال : إنّ دليل حجيته إمضاء لما في الطريقة العقلائية.
(١) لعلّ منشأ الظهور هو تعبيرهم بكتب الأحاديث. وفي المبسوط : «وهكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم» لظهور إضافة الأحاديث إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم في العلم بصدورها منه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٢) يعني سواء قلنا بأنّ المراد من أحاديث النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم هو الأقوال المعلوم صدورها عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أم الأحاديث المرويّة عنه من طرق الآحاد ، فحكم أحاديث الأئمة الأطهار «صلوات الله عليهم أجمعين» حكم أحاديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حرمة نقلها إلى الكفّار على الأحوط ، مراعاة لاحتمال لحوق الأحاديث مطلقا بالمصحف.
هذا ، وقد حكى صاحب الجواهر عن شيخه كاشف الغطاء قدسسرهما إلحاق ما هو أعم من نصوص أقوال الأئمة «عليهم الصلاة والسلام» بالمصحف في حرمة البيع ، فقال : «انه يقوى إلحاق كتب الحديث والتفسير والمزارات والخطب والمواعظ والدعوات والتربة الحسينية ، وتراب الضرائح المقدسة ، ورضاض الصناديق الشريفة وثوب الكعبة» (١).
هذا تمام الكلام في هذه المسألة وبذلك تم البحث في شرائط المتعاقدين.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٩.