كونه متموّلا (١) ، لأنّ (٢) البيع لغة «مبادلة مال بمال» (١).
______________________________________________________
إجراء أصالة الفساد.
وأمّا إذا شك في شرطية شيء شرعا في العقد بعد إحراز عرفيته فلا مانع من التمسك بالعمومات لدفعه ، وإثبات عدم اعتباره.
(١) المراد بالمال ما تنافس عليه العقلاء ، لاحتياجهم إليه في أمور الدنيا أو العقبى.
ويعتبر في تحقق مفهومه أمران ، الأوّل : احتياج الناس إليه. الثاني : توقف الوصول إليه على عمل. ومن هنا لا يعدّ الماء على الشط مالا.
والتعريف المزبور ـ وهو «ما تنافس عليه الناس» ـ تعريف باللازم. وأمّا حقيقة المال وماهيته فهي الخصوصية التكوينية الثابتة في العين المتنافس عليها العقلاء. وتسمّى تلك الخصوصية بالخاصية إن توقف وجودها على ذهاب العين كالإشباع ، فإنّ استيفاءه منوط بإتلاف المأكول من الخبز ونحوه.
وتسمّى بالمنفعة إن لم يتوقف وجودها على ذهاب العين ، كاستيفاء منافع المساكن والدواب ونحوهما ، فإنّ استيفاء منافعها من السكنى والركوب والحمل لا يتلف أعيانها ، بل ينتفع بها مع بقاء أعيانها.
ولا فرق في استيفاء الخصوصية بين كونه أمرا عاديّا ، كاقتناء المأكول من الحنطة وغيرها للاقتيات ، وبين كونه نادرا مختصا ببعض الحالات كالأدوية التي لا تستعمل إلّا في حال المرض.
والتعريف المذكور تعريف للمال عرفا ، وأمّا المال الذي يترتب عليه الآثار الشرعية من النقل والانتقال وجواز الاستعمال ، فيشترط فيه أن لا يقع موردا لنهي الشارع ، وإلّا فوجود ما فيه من الخصوصية كالعدم كالخمر والخنزير.
(٢) تعليل لشرطية المالية في العوضين ، وأنّ وجه شرطيتها فيهما هو مفهوم البيع لغة.
__________________
(١) المصباح المنير ، ص ٦٩ ، وتقدم الكلام في اعتبار المالية في الجزء الأول من هذا الشرح ، فراجع ج ١ ، ص ١٧ و ٢٣.