إلى خسّة الشيء (*) كالحشرات ، وإلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة (١) ، وذكروا أنّه (٢) ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك (٣) ، ولذا (٤) يحرم غصبه إجماعا.
______________________________________________________
«لا يجوز بيع مالا منفعة فيه ، فلا يؤخذ في مقابلته المال ، كالحبة والحبّتين من الحنطة». وقال أيضا : «لا يجوز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات ، كالخفّاش .. لخسّتها» (١).
وقال السيد العاملي قدسسره : «ولخلوّ الشيء عن المنفعة سببان : القلّة والخسّة ، فالقلّة كالحبة والحبّتين من الحنطة ، والزبيبة الواحدة .. وأما ما لا منفعة فيه لخسّته فكالحشار ..» (٢).
(١) قال السيد العاملي قدسسره في الحبة من الحنطة : «وليس المراد أنها لا تملك أصلا لأنّه خلاف الإجماع ، لأنّه لا يجوز أخذها غصبا إجماعا ، نقله هو ـ أي المحقق الثاني ـ في جامع المقاصد .. بل الإجماع على الملكية لا ريب فيه» (٣).
(٢) أي : أنّ ما يستند إلى قلّته ليس مالا وإن كان مصداقا للملك ، فيفترق الملك عن المال.
(٣) ظاهر نقل هذا الكلام عن الفقهاء وعدم ردّه ارتضاؤه عدم ترادف المال والملك.
(٤) يعني : ولأجل صدق «الملك» على القليل كالحبة يحرم غصبه إجماعا ، كما تقدم
__________________
(*) لعلّ استناد عدم الانتفاع إلى عدم المقتضي في الحشرات أولى من استناده إلى خسّتها ، فإنّ الدود المسمى في الفارسية ب «زالو» مع خسّته يكون مالا ، لإخراجه الدم الفاسد من الإنسان بالامتصاص. وهذا هو الخصوصية التي خلقت فيه ، وتجلب رغبات الناس إليه ، وبذل المال لشرائه. فمجرّد الخسّة لا يوجب عدم الانتفاع ، بل عدم الانتفاع إنّما هو لأجل عدم تلك الخصوصية فيه المقتضية لرغبات الناس إليه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٣٥.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٢٠.
(٣) نفس المصدر.