فلا إشكال (١) ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين ، إذ (٢) لا بيع إلّا في ملك (*).
______________________________________________________
بالباطل ، فالظاهر فساد المقابلة وعدم صحة المعاملة ، نظير العقرب الذي يعالج بلسعه بعض الأمراض الناشئة من الحرارة ، فإنّ ماليته العرفية بحيث يصحّ بذل المال في مقابله مشكوكة.
ثانيهما : أنّ لا يثبت كون بذل المال ـ بإزاء ما لم يحرز ماليته عرفا ـ أكلا للمال بالباطل. وحينئذ فإن قام دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو المتّبع كالميتة ، فإنّ النص كرواية السكوني (١) وإجماع المنتهى والتنقيح (٢) ـ على عدم صحة المعاوضة على الميتة ـ يدلّان على عدم جواز بيع الميتة ، وإن لم يقم دليل على عدم جواز بيعه ، فيرجع فيه إلى عمومات صحة البيع والتجارة ك «أحل الله البيع» و «تجارة عن تراض» وغيرهما.
(١) خبر قوله : «انّ ما تحقق» ولا حاجة إلى الفاء ، لعدم دخولها على الخبر عند مشهور النحاة.
(٢) هذا تعليل لعدم جواز جعل ما ليس مالا عرفا أحد العوضين ، ولا يستقيم هذا التعليل إلّا بتساوي الملك والمال. وليس الأمر كذلك ، لوضوح أنّ النسبة بينهما عموم من وجه.
فالأولى التعليل بهذه العبارة «لا بيع إلّا في ملك» ـ التي هي متن الحديث ـ لاعتبار الملكية في العوضين ، لا لاعتبار المالية فيهما. ولم يظهر وجه نظر المصنف قدسسره إلى تعليل اعتبار المالية في العوضين بهذه العلة.
__________________
(*) هذا ظاهر في ترادف المال والملك ، لتوقّف حسن التعليل عليه. وهو ينافي ارتضاءه عدم الترادف بقوله : «وذكروا أنه ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك».
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٦٢ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٥.
(٢) منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ١٠٠٩ ، التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٥.