عنها أنّها غير مملوكة لملّاكها على نحو سائر الأملاك ، بحيث يكون لكلّ منهم جزء
______________________________________________________
بل هي ملك للمسلمين ، بشهادة أنّه عند الحاجة يجوز لوليّ الأمر بيعها وصرف ثمنها في مصالحهم. إلّا أنّه ليس لغير وليّ الأمر هذا التصرف.
فالاحتراز بالملك المعتبر في العوضين لا بدّ أن يكون عن غير الملك كالمباحات الأصلية قبل حيازتها ، والأوقاف العامة من المدارس والخانات الموقوفة على المسافرين ، ونحوهما مما يكون من فكّ الملك.
فالأولى تفريع خروج الأراضي المفتوحة عنوة على اعتبار الطلق في ملكية العوضين ، لأنّ المفقود في الأرض المفتوحة عنوة هو الطّلقية لا الملكية.
ثم إنّه يمكن أن يكون مقتضى الجمع بين الروايات ملكية الأرض المفتوحة عنوة وقهرا لطبيعيّ المسلمين ، لا لآحادهم. وهذا الملك لا يختص بزمان دون زمان ، بل يعمّ جميع الأزمنة ، ولذا يصحّ أن يقال : إنّه ملك لجميع المسلمين ممّن وجد وممّن لم يخلق بعد.
ويفترق عن الخمس والزكاة ـ اللّذين هما ملكان لطبيعي السيّد والفقير ، ويصيران ملكا شخصيّا بالقبض ـ في أنّ المتولّي لإخراجهما مختار في صرفهما إلى أفراد السّادة والفقراء. وفي كونهما من الملك النوعي الذي يصير ملكا شخصيّا بالقبض ، فإنّ السيّد والفقير يملكان الخمس والزكاة بالقبض ملكا شخصيّا ، ويضمنان بالغصب ، لأنّهما مالان مملوكان للسيد والفقير ، فيصدق عليه حدّ الغصب. بخلاف الأرض المفتوحة عنوة ، فإنّ منافعها تصرف في مصالح المسلمين العامة دون غيرها ، ولا يملك آحاد المسلمين شيئا من منافعها بالقبض.
ويفترق أيضا ملك الأرض المفتوحة عنوة عن الوقف الخاص ـ الذي هو من الملك النوعي أيضا ـ في أنّ الموقوف عليهم يملكون منافعها ملكا شخصيا من دون توقف الملكية على قبضهم ، لأنّهم ملكوا المنافع بنفس الوقف ، ولذا يصحّ للموقوف عليهم المعاوضة عليها ، وتجب عليهم الزكاة لو كانت جنسا زكويا ، وبلغت حصة كلّ منهم النصاب ، ويضمنها من غصبها.