.................................................................................................
______________________________________________________
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنّ ملكية الأرض المغنومة من الكفار لقاطبة المسلمين مشروطة بأمور ثلاثة :
الأوّل : أن يكون استيلاء المسلمين على الأراضي بالقهر والغلبة ، أو بالصلح مع الكفار على أن تكون أراضيهم ملكا لعامّة المسلمين.
الثاني : أن يكون الاستيلاء المزبور بإذن الإمام عليهالسلام.
الثالث : أن تكون الأراضي معمورة حال الفتح ، إذ الموات منها من الأنفال التي هي ملك الامام عليهالسلام ، سواء أكان موتانها أصليا أم عارضيا ، بأن كانت عامرة ثم ماتت ، فمن أحياها ملكها. وذلك لإطلاق النصوص الدالة على تملك محي الأرض بالإحياء ، كصحيحتي الفضلاء عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهماالسلام : «قالا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أحيى أرضا مواتا فهي له» (١). فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة ، وأحياها شخص ، ملكها ، إذ المفروض أنّ أرض المسلمين متقومة بالحياة ، لما تقدم آنفا من تقدم دليل ملكية الموات من الأرض المفتوحة عنوة للإمام عليهالسلام على دليل ملكيته للمسلمين.
ومن هنا يسهل الأمر في من يكون بيده فعلا أرض كانت معمورة حال الفتح ، وشكّ في بقائها على حالة العمران ، حيث إنّ استصحاب بقائها بوصف الحياة وإن كان جاريا في نفسه ، إلّا أنّ قاعدة اليد حاكمة عليه ، وقاضية بأنّها ملك المتصرف فعلا ، فإنّ احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو الهبة ، أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها موجود ، وهو يحقق موضوع قاعدة اليد التي مقتضاها ملكية الأرض المذكورة فعلا للمحيي ، هذا.
ثم إنّه إذا أحرزت العناوين المذكورة فلا إشكال. لكنه لا يمكن إحرازها بالعلم الوجداني ، ولا بالأمارات غير المعتبرة التي منها التواريخ ، خصوصا مع تعارضها. ولا بالأصول العملية ، لأنّها نافية لوجود تلك العناوين الوجودية لا مثبتة لها ، فلا يمكن إحراز وجودها بالأصل أيضا.
كما أنّ إحراز عدمها لنفي الحكم الشرعي المترتب على وجودها غير ممكن ، لأنّ
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، ح ٥.