.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في الجواهر ـ بعد نقل كون الموات من الأرض وقت الفتح للإمام عليهالسلام ـ : «بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه. مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على أنّ موات الأرض مطلقا من الأنفال للإمام عليهالسلام» (١).
والحاصل : أنّ اعتبار العمران حال الفتح في ملكية الأرض المفتوحة عنوة لقاطبة المسلمين مشهور ، بل المجمع عليه. ونصوص الباب على طوائف :
منها : ما تدل على أنّ الموات كلها للإمام عليهالسلام ، كمرسلة أحمد بن محمد (٢).
ومنها : ما تدلّ على «أنّ كل أرض لا ربّ لها للإمام عليهالسلام» كموثقة إسحاق بن عمّار ورواية أبي بصير (٣).
ومنها : ما تدلّ على «أن كل أرض ميتة لا ربّ لها له عليهالسلام» كمرسلة حمّاد (٤).
ومنها : غير ذلك.
والنسبة بين دليل ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين الشامل للموات حين الفتح ، وبين دليل ملكية الموات مطلقا ـ وإن كان من المفتوحة عنوة للإمام عليهالسلام ـ عموم من وجه ، لأنّ ما دلّ على كون المفتوحة عنوة للمسلمين شامل لكلّ من الموات والعامر ، وما دلّ على «أنّ الموات للإمام عليهالسلام» شامل للمفتوحة عنوة وغيرها. وفي المجمع ـ وهو موات المفتوحة عنوة ـ يتعارضان ، إذ مقتضى دليل المفتوحة عنوة هو كون مواتها كعامرها ملكا لقاطبة المسلمين ، ومقتضى دليل الموات كونها من الأنفال المختصة بالإمام عليهالسلام.
لكن يقدّم دليل الموات ، لأنّ دلالته على كون الموات للإمام عليهالسلام بالوضع ، ودلالة دليل المفتوحة عنوة بالإطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة ، ومن المعلوم تقدم الظهور الوضعي على الإطلاقي. فما عن المشهور «من كون موات المفتوحة عنوة من الأنفال ، واختصاص عامرها بالمسلمين» متين.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ١٦٩.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ١٧.
(٣) المصدر ، ص ٣٧١ ، ح ٢٠ وص ٣٧٢ ، ح ٢٨.
(٤) المصدر ، ص ٣٦٥ ، ح ٤.