.................................................................................................
______________________________________________________
على «أنّ من أحيى أرضا ميتة لا ربّ لها فهي له» فالأرض المملوكة إذا كانت ـ أو صارت ـ خرابا لا تملك بإحياء غير المالك جزما. ولا تخرج عن ملكه إلّا بالنواقل الشرعية غير الاحياء. وكذا الأرض التي هي محل الكلام بناء على عدم خروجها عن ملك المحيي الأوّل بالموت والخراب ، والمفروض أنّ القائلين بملك المحيي الثاني يدّعون الخروج عن ملك المحيي الأوّل.
بل لعلّه لا خلاف بينهم في عدم صيرورته ملكا للثاني لو لم يخرج عن ملك الأوّل بالخراب ، بأن يكون الإحياء الثاني ناقلا عن ملك الأوّل إلى ملك الثاني.
وحينئذ فالشك في بقائها بعد الموت على ملك مالكه الأوّل وعدمه كاف في عدم جواز التمسك بالعموم المزبور ، لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. بل مقتضى استصحاب ملك المحيي الأوّل ذلك. بل إطلاق دليل ملكيته ، حيث إنّ الظاهر من اللام في قوله عليهالسلام : «فهي له» هو إطلاق الثبوت والاختصاص المقتضي للملكية الدائمة المنافي للملكية الموقتة ، هذا.
ويمكن أن يجاب عنه بعدم إرادة نفي المالك مطلقا حتى ممّن ملك الأرض بالإحياء ، فيصير خروج من ملك بالإحياء مشكوكا فيه ، فيرجع فيه إلى عموم قوله عليهالسلام : «من أحيى أرضا ميتة فهي له» لا إلى إطلاق دليل القيد ، إذ المفروض عدم إطلاقه بعد خروج من ملك الأرض بالشراء ونحوه ـ بإجماع العلماء وتسالمهم ـ عن إطلاق دليل القيد ، فيصير خروج من ملك الأرض بالإحياء عن عموم «من أحيى» مشكوكا فيه ، والعموم حجة في الشك في التخصيص الزائد كحجيته في الشك في أصل التخصيص.
فالنتيجة : أن إحياء الأرض الميتة بعد الإحياء المملّك يوجب ملكيتها للمحيي الثاني. لكن الأحوط الأولى مراعاة حقّه إلى ثلاث سنين ، لروايتي يونس (١) عن العبد الصالح وأبي عبد الله عليهماالسلام. لكنهما ضعيفان سندا ، فراجع.
وأمّا إحياؤها مع كون ملكيتها للمالك الأوّل بغير الإحياء ـ كالشراء والهبة ونحوهما ـ فمقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي عن العلامة قدسسره ورواية معاوية بن وهب المتقدمة عدم صيرورتها ملكا للثاني ، وبقاؤها على ملك الأوّل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، الباب ١٧ من أبواب إحياء الموات ، ح ١ و ٢.