عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك ، وظاهر (١) جماعة أخرى ، والنصوص بذلك مستفيضة (٢) (*) ،
______________________________________________________
(١) معطوف على «الخلاف» ويمكن عطفه على «محكي» وعلى كلّ فالتعبير بالظاهر لقولهم : «عندنا» كما في المبسوط والتذكرة ، ففي المبسوط : «الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له» (١) ونحوه في التذكرة (٢). وفي الكفاية : «لا أعرف فيه خلافا» (٣) وفي الرياض «بلا خلاف» (٤).
(٢) كما في مفتاح الكرامة والجواهر (٥) وغيرهما ، ومنها : رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الأنفال ما لم يوجف بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم. وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو
__________________
(*) ظاهره استفاضة النصوص بذلك أي : بكون الموات بالأصالة للإمام عليهالسلام. لكنها ممنوعة فضلا عن تواترها ، فإنّ لسان النصوص مختلف ، ولم ترد على عنوان واحد ، إذ بعضها وارد في «أنّ الأرض الخربة للإمام عليهالسلام».
وبعضها تضمّن «أنّ الخربة التي باد أهلها للإمام عليهالسلام» ومن المعلوم أنّهما لا يشملان الموات بالأصل الذي هو مورد البحث ، بل موردهما هو الموات بالعرض.
وبعضها تضمّن «أنّ الأرض التي لا ربّ لها للإمام عليهالسلام».
وبعضها تضمّن «أنّ الأرض الميتة الّتي لا ربّ لها للإمام عليهالسلام».
نعم دعوى استفاضتها أو تواترها بالنسبة إلى الأنفال غير بعيدة.
وبالجملة : لم يظهر استفاضة النصوص فضلا عن تواترها بالنسبة إلى كون الموات بالأصالة ـ بما هي موات ـ للإمام عليهالسلام.
وأمّا النبويّان المذكوران في المتن فهما مرويّان من غير طريقنا. لكن الحكم ـ وهو
__________________
(١) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، وفي ص ٢٧٨ أيضا بالنسبة إلى الأرض المفتوحة عنوة.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ (الطبعة الحجرية).
(٣) كفاية الأحكام ، ص ٢٣٨ ، السطر الأخير.
(٤) رياض المسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٧ ج ٢ ، ص ٣١٨ (الحجرية).
(٥) مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٤ ، جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ١٦٩.