وقوله عليهالسلام : في رواية مسمع بن عبد الملك : «كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض ، فهم فيه محلّلون يحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ، فيجبيهم (١) طسق ما (٢) كان في أيدي سواهم ، فإنّ كسبهم في الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم ، ويخرجهم عنها صغرة» (١).
نعم (٣) ذكر في التذكرة : «أنّه لو تصرّف في الموات أحد بغير إذن الإمام كان عليه طسقها» (٢).
ويحتمل (٤) حمل هذه الأخبار المذكورة
______________________________________________________
قول مولانا أبي عبد الله عليهالسلام في خبرين ، روى أحدهما معلّى بن خنيس عنه : «وما كان لنا فهو لشيعتنا» والآخر أبو سيّار مسمع بن عبد الملك.
(١) هو من جباية الخراج ، يعني : يجمع الخراج ويأخذه منهم ، ويترك الأرض في أيديهم. هذا بناء على ما في المتن من قوله : «فيجبيهم» ولكن في الوسائل : «فيجيبهم».
(٢) كذا في نسختنا ، وهو موافق لما رواه في الوسائل عن التهذيب. ولكنه نقل عن الكافي زيادة ، وهي «فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم ، وترك الأرض في أيديهم ، وأمّا ما كان ..».
(٣) هذا استدراك على قوله : «لكن الأئمة عليهمالسلام .. حلّلوا شيعتهم».
وحاصل الاستدراك : أنّ العلّامة قدسسره خالف مضمون هاتين الروايتين ، وحكم بوجوب أداء الطّسق على من تصرّف في هذه الأرض بدون إذن الامام عليهالسلام ، هذا.
(٤) معطوف على قوله قبل أسطر : «ويمكن حملها». وهذا ثاني وجهي علاج التعارض بين ما دلّ على كون التصرف في الموات بالأصل مجّانا ، وما دلّ على كونه بالعوض.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٨٢ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، ح ١٢ ، و «الصغرة» جمع صاغر بمعنى الذليل. وفي بعض نسخ التهذيب بالفاء ، فيكون بكسر الصاد على وزن «حبر» ومعناه الخالي. لكن يبعده ما في المجمع من أنّ «الصفر» بمعنى الخالي لا يدخل عليه هاء التأنيث «بل يستعملونه على صيغته هذه في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع» فراجع مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص .٣٦٧
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٠٢.