له ، وعليه طسقها (١) يؤدّيه إلى الإمام عليهالسلام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه» الخبر (١).
ويمكن (٢) حملها (*) على بيان الاستحقاق ووجوب إيصال الطّسق إذا طلبه (٣) الإمام عليهالسلام ، لكنّ (٤) الأئمة عليهمالسلام بعد أمير المؤمنين عليهالسلام حلّلوا شيعتهم ، وأسقطوا ذلك عنهم ، كما يدلّ عليه (٥) قوله عليهالسلام : «وما كان لنا فهو لشيعتنا» (٢) ،
______________________________________________________
(١) الطّسق ـ بالفتح كفلس ـ ما يوضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرّر على الأرض ، وهي فارسي معرّب (٣).
(٢) هذا أوّل وجهي علاج التعارض بين الطائفتين الدالة إحداهما على كون التصرف في الموات بالأصل بلا عوض ، والأخرى على كون التصرف فيها مع العوض.
وحاصل هذا الوجه : أنّ ما دلّ على وجوب أداء العوض مشروط بطلب الامام عليهالسلام ، وبدون الطلب لا يجب أداؤه.
(٣) أي : طلب الإمام عليهالسلام ذلك الطّسق.
(٤) يعني : أنّ وجوب إيصال الطّسق إلى الامام عليهالسلام قد أسقطه الأئمة الطاهرون بعد مولانا أمير المؤمنين «على جميعهم أفضل صلوات المصلين» وهذا الإسقاط حكم ولائي. ويمكن أن يكون ذلك في زمان بعض الأئمة عليهمالسلام دون بعض.
(٥) أي : يدل على أنّهم عليهمالسلام حلّلوا شيعتهم من ذلك الطّسق وأسقطوه عنهم
__________________
(*) لكن يأبى هذا الحمل قوله عليهالسلام في رواية الكابلي : «وليؤدّ خراجها إلى الامام» وقوله عليهالسلام في مصححة عمر بن يزيد «وعليه طسقها يؤديه الى الامام» فإنّ ظاهرهما إطلاق وجوب أداء الخراج ، وعدم إناطته بمطالبة الإمام. نعم هو صالح للتقييد ، لكن لا دليل عليه ، ومجرد الصلاحية له ثبوتا لا يكفي في مقام الإثبات.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٨٢ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، ح ١٣ ، ولا وجه لكلمة «الخبر» إذ المنقول تمام الحديث.
(٢) المصدر ، ص ٣٨٤ ، ح ١٧.
(٣) مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥.