«أنّه (١) سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها ، فعمّرها ، وأجرى (٢) أنهارها ، وبنى فيها بيوتا ، وغرس فيها نخلا وشجرا. فقال (٣) أبو عبد الله عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي (٤)
______________________________________________________
ولكن المصنف عبّر عنها بالمصحّحة لأجل أنّ الراوي عن عمر هو الحسن بن محبوب المعدود من الّذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم. ولمّا كان سند الرواية صحيحا إلى ابن محبوب فلذا عبّر عنها بالمصححة ، حيث إنّ رواية ابن محبوب عنه كافية في حجية روايته هنا كما قيل.
وكيف كان فالغرض من الاستشهاد بهذه الرواية دلالة قوله عليهالسلام : «وعليه طسقها يؤتى به إلى الامام عليهالسلام» على إناطة جواز التصرف والإحياء ببذل العوض ـ وهو خراجها ـ إلى الإمام عليهالسلام.
فإن قلت : السؤال في هذه المصحّحة عن حكم إحياء الأرض الموات بالعرض ، لا بالأصل ، لقول السائل : «تركها أهلها فعمّرها» فهي كانت محياة ، ثم عرض عليها الموت. وجوابه عليهالسلام : «هي له وعليه طسقها» ناظر إلى حكم هذه الأرض. ومن المعلوم أنّه أجنبي عمّا نحن فيه ، وهو الأرض الموات بالأصل. وعليه فلا وجه للاستشهاد بهذه المصححة على وجوب بذل العوض في قبال إحياء الأرض الموات بالأصل.
قلت : نعم ، وإن كان السؤال عن ذلك ، إلّا أن جوابه عليهالسلام : «من أحيى أرضا» مطلق شامل للموات بالأصل أيضا. والمناط في استظهار الحكم الشرعي هو الجواب ، لا ما ورد في خصوص السؤال.
(١) صدر الرواية كما في الوسائل هكذا : «قال ـ أي عمر بن يزيد ـ سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل .. إلخ».
(٢) كذا في نسخ الكتاب ، ولكن في الوسائل : «وكرى أنهارها».
(٣) في الوسائل : «قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام».
(٤) جواب الموصول في «من أحيى» المتضمن للشرط.