صحيحة الكابلي ، قال : «وجدنا في كتاب علي عليهالسلام (إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) ، أنا (١) وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا ، فمن أحيى أرضا (٢) من المسلمين فليعمّرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها» (١) الخبر (٣).
ومصحّحة (٤) عمر بن يزيد
______________________________________________________
«وليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي» هو وجوب أداء الخراج إلى الامام عليهالسلام ، وكون إباحة التصرف مع العوض.
ولا بدّ من علاج هذا التعارض ، وقد عالجه المصنف قدسسره بأحد وجهين آتيين.
(١) كذا في الوسائل ، وفي نسختنا زيادة «قال : أنا ..».
(٢) كذا في الوسائل ، وفي نسختنا «من الأرض».
(٣) بقية الحديث : «فإن تركها وأخربها ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده ، فعمّرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليهالسلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ، ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومنعها ، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم».
(٤) معطوف على «صحيحة». وهذه رواية ثانية دلّت على أنّ الترخيص في الإحياء مشروط بأداء العوض إلى الامام عليهالسلام. وقد عبّر عنها بالصحيحة كما في جملة من الكتب (٢) ولعلّه لأجل انصراف عمر بن يزيد إلى عمر بن محمد بن يزيد بيّاع السابري ، الثقة ، لكثرة رواياته وشهرته ، فلا يراد منه هنا عمر بن يزيد الصيقل الذي لم يرد فيه توثيق.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٩ ، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات ، ح ٢.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٤٣ ، مستند الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، جواهر الكلام ، ج ١٦ ، ص ١٣٧ وج ٣٨ ، ص ٢٥ ، وكذا عبّر صاحب الحدائق عن الرواية الآتية بصحيحة عمر بن يزيد في حديث مسمع بن عبد الملك» ، فلاحظ الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ٤٣٥.