.................................................................................................
______________________________________________________
ودعوى إمكان الاستيذان من نائبه العام غير مسموعة ، لأنّ المسلّم من نيابة الفقيه هو كونه نائبا عنه عليهالسلام فيما يرجع إلى أمور المسلمين التي تكون وظيفة الإمام عليهالسلام بما هو رئيس أن يتصدّى لها. وأمّا ما يتعلق باموره الشخصية كأمواله مثل الموات من الأرض وسهم الامام عليهالسلام فليس من الأمور النظامية الراجعة إلى المجتمع حتى يجري فيها النيابة.
وبالجملة : فمجموع ما ذكر من القرائن كاف في الدلالة على الإذن ، وإثبات أنّ إحياء الموات في الأراضي الميتة مأذون فيه.
ومع هذه الوجوه الظاهرة في اقتران الإحياء بالإذن المالكي لا يبقى مجال لدعوى سقوط اعتبار الإذن في الإحياء ـ مع كون السقوط على خلاف القاعدة ـ استنادا في ذلك تارة إلى امتناع اعتباره في زمان الغيبة ، مع عدم نيابة الفقيه في مثل هذه الأمور.
وجه عدم المجال : أنّه مع ظهور الوجوه المزبورة في صدور الاذن منهم عليهمالسلام لا وجه لدعوى الامتناع وسقوط اعتبار الإذن.
وأخرى : إلى كفاية إذن مالك الملوك في جواز الإباحة أو التملّك ، نظير حقّ المارة والتملك بالالتقاط بعد التعريف في عدم اعتبار إذن المالك الشرعي ، وكفاية إذن المالك الحقيقي ، استنادا إلى ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيى أرضا ميتة ، فهي له ، قضاء من الله ورسوله» (١).
وذلك لأنّه قياس لا يصلح الاستناد إليه في سقوط اعتبار الإذن في المقام ، ومخالفة قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه.
وأمّا الرواية فبعد الغض عن ضعف سندها يصلح إطلاقها للتقييد ، لأنّ ظهور قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في كفاية القضاء وعدم الحاجة إلى إذن الامام عليهالسلام إنّما يكون بالإطلاق الذي يقيّد بما دلّ على اعتبار إذن الامام عليهالسلام. نظير قوله : «من اشترى شيئا ملكه» في صحة تقييده بما إذا كان ذلك الشيء معلوما أو بما إذا لم يكن خمرا وخنزيرا ، وهكذا.
فالمتحصل : من جميع ما ذكرناه في الموضع الثالث : افتقار الإحياء إلى إذن الامام عليهالسلام
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٨ ، الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، ح ١.