.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا ضعف سنده فبجعفر بن محمد بن حكيم ، لما روي في رجال الكشي من «أنه ليس بشيء» (١). فتأمّل.
وأمّا عدم ظهور الدلالة ، فلأنّ قوله عليهالسلام : «إنّ الناس ليتقلبون في حرام» لم يظهر أنّه لأجل غصب الخمس فقط ، أو لأجله مع صفو المال ، أو لأجلهما مع الأنفال. لكنّه على جميع التقادير ظاهر في حصر الحلّ للشيعة ، لظهور قوله عليهالسلام : «اللهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا» خصوصا مع قوله عليهالسلام : «ما على فطرة إبراهيم غيرنا .. إلخ» بعد قوله عليهالسلام : «إنّ الناس ليتقلّبون في حرام» في اختصاص التحليل بالشيعة ، وهو لا يقبل الإنكار. ومقتضى الحصر حرمة التصرف على غير الشيعة. إلّا أن يكون هناك نص أو أظهر ـ في دلالة الحلّ لغيرهم ـ من هذا الحصر الظاهر في الاختصاص بهم ، فيقدم عليه.
هذا بناء على اعتبار هذه الرواية سندا ، لكن قد عرفت ضعفه ، فلا تصل النوبة إلى اعتبارها ، وتقديم غيرها عليها بالنصوصية أو الأظهرية.
وكرواية الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيها : «انّ الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ) .. الى أن قال : فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا» (٢).
وضعف سنده إنّما هو بالحسن بن عبد الرحمن ، حيث إنّه لم يرد فيه توثيق. وأمّا ضعف دلالته فلأنّ مورده الخمس بقرينة الاستشهاد بآية الخمس ، ولا ربط له بما نحن فيه من الأرض الموات بالأصل. فهذه الرواية ضعيفة أيضا سندا ودلالة.
وكصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيها : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام لفاطمة عليهاالسلام : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا» (٣).
لكن الموضوع في هذا التحليل ظاهرا هو الفدك ، ولم يكن ذلك مواتا ، بل كان
__________________
(١) راجع ترجمته في معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ١٠٩.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٨٥ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، ح ١٩.
(٣) المصدر ، ص ٣٨١ ، ح ١٠.