.................................................................................................
______________________________________________________
أيديهم. وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم» (١).
وأمّا اختلال أصالة الظهور ـ بمعنى الإعراض عنه وعدم العمل به مع وجوده ـ فوجهه : أنّ الرواية تشتمل على الطّسق الذي هو خلاف الفتوى المعروفة بينهم ، بل ادعي عدم الخلاف في عدم وجوب مال الإمام في الأراضي في حال الغيبة.
والحاصل : أنّ هذه الرواية وإن كان لها ظهور عرفي في اختصاص الإذن بالشيعة ، إلّا أنّ هذا الظهور ليس حجة ، لما مرّ من اشتمالها على الطسق الذي يكون مخالفا للفتوى بعدمه.
وكرواية يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس المتضمنة لأنّ «ما سقت أو استقت منها ـ أى من ثمانية أنهار فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شيء (٢).
وكالمنقولة عن تفسير فرات بن إبراهيم (٣). أمّا يونس بن ظبيان فضعيف ، وأبان بن مصعب البجلي لم يوثق.
وبين ضعيف السند الموجب لعدم جريان أصالة الصدور وعدم الدلالة ، الموجب لعدم جريان أصالة الظهور فيه ، كرواية الحرث بن المغيرة ، قال : «دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فجلست عنده ، فإذا نجيّة قد استأذن عليه ، فأذن له ، فدخل ، فجثى على ركبتيه ، ثم قال : جعلت فداك ، إنّي أريد أن أسألك عن مسألة ، والله ما أريد بها إلّا فكاك رقبتي من النار. فكأنّه رقّ له ، فاستوى جالسا ، فقال له : يا نجيّة سلني ، فلا تسألني اليوم عن شيء إلّا أخبرتك. قال : جعلت فداك! ما تقول في فلان وفلان؟ قال : يا نجيّة! إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو الأموال. وهما والله أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله ، وأوّل من حمل الناس على رقابنا ، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، وإنّ الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت .. إلى أن قال : اللهم إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. قال : ثم اقبل علينا بوجهه ، فقال : يا نجيّة ما على فطرة إبراهيم غيرناه غير شيعتنا» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٨٢ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، ح ١٢.
(٢) المصدر ، ص ٣٨٤ ، ح ١٧.
(٣) المستدرك ، ج ٧ ، ص ٣٠٢ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، ح ١.
(٤) تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، الباب ٣٩ (الزيادات) ح ٢٧ ورواه في الوسائل بإسقاط بعض الجمل في ج ٦ ، ص ٣٨٣ ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، ح ١٤.