.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا لا تدلّ رواية الكابلي على اختصاص الإذن بالمسلمين ، وهي ما رواه الكابلي عن أبي جعفر عليهالسلام (١) المتقدمة في المتن (ص ٤١١) فإنّ الكابلي الذي اسمه «وردان» وكنيته «أبو خالد» لا يظهر من ترجمته وثاقته ، فراجع.
ومع الغض عنه لا يدلّ على الاختصاص بالمسلمين ، لعدم المفهوم له حتى لا يجوز لغير المسلم إحياء الموات. ولو احتمل كون موردها الأرض الخراجية لخرجت عن موضوع البحث ، وهو إحياء الموات بالأصالة ، هذا.
وأمّا النبويان المذكوران في المتن ـ المرويّان من غير طريقنا ـ الدالّان على «أنّها منّي للمسلمين» فلا عبرة بهما ، لمنافاتهما لما دلّت عليه الروايات الكثيرة المعتمدة من : أنّ الأنفال بعد الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
والحاصل : أنّ هذه الطائفة من الروايات لا تدلّ على اختصاص الإذن بالشيعة ، هذا.
وأمّا الطائفة الثانية الدالة على الاذن لمطلق الناس ولو كان كافرا ، فهي روايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على أهل خيبر ، فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمّرونها ، فلا أرى بها بأسا لو أنّك اشتريت منها شيئا. وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها ، وهي لهم» (٢). فإنّ جواز الشراء من اليهود والنصارى يدلّ على ملكهم للأرض ولو بالإحياء والتعمير ، وهذا يكشف عن الإذن في الإحياء لمطلق الناس وإن كان كافرا.
ومع الغض عن ذلك ، ودعوى إهمال الصدر من جهة سبب تملكهم للأرض ، ففي الكبرى المذكورة ذيلا المتضمنة لكون إحياء كل قوم وإن كانوا كفّارا موجبا للأحقية غنى وكفاية. فإحياء الكافر كإحياء المسلم مقرون بإذن مالك الأرض ، لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه شرعا وقبحه عقلا. فلا يختصّ الإذن بالمسلم أو خصوص الشيعي.
فليس إحياء الموات كحيازة المباحات ، فإنّ قولهم عليهمالسلام : «من حاز ملك» ظاهر في
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٩ ، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات ، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ١١٨ ، الباب ٧١ من أبواب الجهاد العدو ، ح ٢.