.................................................................................................
______________________________________________________
السببية التامة لملكية المباحات ، من دون إناطة سببيتها بشيء ، بخلاف إحياء الموات ، فإنّه مشروط بالإذن ، لكون الموات ملكا للإمام عليهالسلام. بخلاف المباحات ، فإنّها ليست ملكا له عليهالسلام ، فلا تحتاج سببية الحيازة إلى الإذن.
ومنها : رواية الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : «قالا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أحيى أرضا مواتا فهي له» (١).
ومنها : ما بمضمون هذا الخبر ، فإنّ تشريع الإحياء من مالك الأرض إذن مالكيّ في الإحياء كما تقدّم تقريبه ، وتنظيره بإذن المالك بالدخول في داره.
وبالجملة : لا قصور في دلالة هذه الطائفة على الإذن في الإحياء لمطلق الناس وإن كان كافرا ، والله العالم.
الموضع الرابع : ما تعرض له المصنف بقوله : «وستأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالإحياء» وهذا الحكم وإن كان اتفاقيا كما في المتن ، إلّا أنّ الروايات مختلفة ، فإنّ جملة منها ظاهرة في ملكية الأرض المحياة للمحيي ، كقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في رواية الفضلاء المتقدمة آنفا ، وغيرها (٢).
وكرواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيى أرضا ميتة فهي له ، قضاء من الله ورسوله» (٣).
وكصحيحة محمّد بن مسلم «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها ، وهي لهم» (٤).
وكصحيحته الأخرى (٥) المتقدمة في صدر الطائفة الثانية المشتملة على الاشتراء
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٨ ، الباب ٢ من أبواب إحياء الموات ، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٦ ، الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ١١٨ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو ، ح ٢.