.................................................................................................
______________________________________________________
فإن كان المحيي مسلما ، فلا يزول ملكه إلّا بناقل شرعي ، أو بطروء الخراب بناء على القول به ، سواء أكانت الأرض في بلاد الإسلام أم الكفر.
وإن كان كافرا وكانت الأرض في دار الإسلام ، وقلنا بعدم اعتبار إسلام المحيي ـ كما تقدّم ـ فكذلك ، أي لا يزول ملك المعمّر إلّا بالناقل أو بالخراب.
وأمّا بناء على اعتبار الإسلام في المحيي ، فالأرض باقية على ملك الامام عليهالسلام ولم تنتقل إلى المحيي. هذا إذا كانت الأرض في دار الإسلام.
وإن كانت في دار الكفر ، فملك الكافر يزول عنها بما يزول به ملك المسلم من الناقل الشرعي ، أو طروء الخراب ، أو الاغتنام ، لكونها من الغنائم التي يملكها المسلمون بالقتال كسائر الأموال التي يتملكونها بالاغتنام.
ثمّ إنّ ما ملكه الكافر من الأرض بالإحياء ، إمّا أن يسلم عليها طوعا فتبقى الأرض المحياة على ملكه كسائر أملاكه ، وذلك كالمدينة والبحرين وبعض أطراف اليمن على ما قيل ، فيجوز له أيّ تصرف شاء من بيع ونحوه. وليس عليه إلّا الزكاة مع الشرائط ، فإنّ الإسلام يحقن الدم والمال.
ويدل على ذلك ـ بعد عدم وجدان الخلاف فيه كما في الجواهر (١) ـ ما في صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : «ذكرت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر مما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي يقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوسق شيء» (٢).
والحاصل : أنّ كل أرض أسلم أهلها عليها طوعا ورغبة فهي لهم يتصرفون فيها بما شاؤوا من بيع وغيره.
وإمّا أن يصالحوا على أن تكون الأرض للكافرين ، وباقية على ملكهم ، بأن لا يكون للمسلمين حقّ لا في العين ولا في المنفعة ، فإنّ الأرض في هذه الصورة لمالكيها الكفّار.
نعم لو صولحوا على أن تكون الأرض للمسلمين ، وللكافرين السكنى ، وعلى أعناقهم الجزية ، كانت هذه الأرض محكومة بحكم الأرض المفتوحة عنوة ، بأن يكون
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ١٧٥.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ١٢٠ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، ح ٢.