.................................................................................................
______________________________________________________
فعلا. وأمّا الوقف على الذرية أو الجهات العامة فيعتبر فيهما عنوان عام قابل للانطباق على الطبقات المتأخرة ، وعلى أبناء الواقف في الوقف على الذرية.
ويرد على الملك الفعلي للموجودين والمعدومين ـ مضافا إلى ما ذكر من عدم تعقل قيام إضافة الملكية الاعتبارية بالمعدوم ـ أنّ لازم الملكية الفعلية انتقال حصص الموجودين إلى وارثيهم بالإرث ، وإلّا لكان منافيا لقاعدة الإرث. مع أنّ الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لا يلتزمون بالإرث ، فيكشف عدم الإرث عن عدم كون ملكية الأرض المفتوحة عنوة من الملكيات المتعارفة ، هذا.
ويرد عليه أيضا : أنّ مقتضى ملكيتها الفعلية سلطنة المسلمين على الأرض المفتوحة عنوة ، لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم ، وعدم ولاية أحد عليهم. مع أنّه ليس كذلك ، لولاية اولي الأمر على التصرف في الأرض المفتوحة عنوة ، وعدم جواز تصرفهم مباشرة فيها.
ثاني الوجوه المحتملة في النصوص : أن تكون الأرض ملكا لجميع المسلمين على نحو القضية الحقيقية ، فالمعدوم بعد وجوده والكافر بعد إسلامه يملكان الأرض ، وليسا مالكين فعلا حتى يلزم تقوم الموجود بالمعدوم ، وتقدم الحكم على الموضوع. فلا يرد عليه إشكال الاحتمال الأوّل.
لكن يرد عليه : أنّ لازمه عدم مالكية المعدوم حال الفتح ، إذ مقتضى القضية الحقيقية فعلية الملكية حين وجود المالك لا قبله ، فغير الموجود حال الفتح لا ملكية له.
والحاصل : أنّ القضية الحقيقية لا تثبت الملكية الفعلية ـ التي هي ظاهر الرواية ـ لغير الموجود حين الفتح.
ثالث الوجوه المحتملة في النصوص ، كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا للجهة ، بأن يكون المالك عنوان «جميع المسلمين» كالوقف على الجهات العامة كالفقهاء والفقراء.
وفيه : أنّه خلاف ظاهر الرواية «لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام» إذ ظاهرها الملكية الفعلية للمعدومين ، وظاهر موضوعية الجهة العامة عدم الحكم الفعلي بالملكية إلّا بوجود مصاديق العنوان العام. فهذا الاحتمال أيضا خلاف ظاهر الرواية جدّا.
وهناك وجوه اخرى غير المحتملات المذكورة ، لكنها خلاف ظاهر الروايات أيضا ، فلا موجب للتعرض لها ، هذا.
ويمكن أن يقال ـ جمعا بين الروايات والآثار ـ : إنّ الأرض المفتوحة عنوة ملك