.................................................................................................
______________________________________________________
مالك ولكن أعرض عنها ـ تكون في كلتا الصورتين ملك الامام ، فمن أحياها ملكها. وهذا الإعراض يستفاد من روايتين :
إحداهما : صحيحة معاوية بن وهب (١) والأخرى رواية الكابلي (٢).
إذ في الأولى : «فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها».
وفي الثانية : «فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها ويؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها. فإن تركها وأخبرها ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده ، فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها».
فإنّ مورد هاتين الروايتين هو الترك ، ومن المعلوم أنّ المراد بهذا الترك هو رفع اليد عن الملك والإعراض عنه ، إذ من الواضح عدم صدق الترك على من ذهب إلى سفر مريدا للرجوع عنه إلى محله ، وتعمير الخربة ، ولا يقال : انّه غاب عنها وتركها ، بل يقال : إنّه سيشتغل بتعمير هذه الخربة وإحيائها. ويستفاد الإعراض من ترك الأرض بقول مطلق ، إذ لا يقال لمن ترك زرع أرض سنة أو سنتين ـ لإصلاح الأرض وإعدادها للزرع الأحسن ـ : إنّه ترك الأرض.
وبالجملة : المستفاد من النصوص على اختلافها عنوانان :
أحدهما : الأرض التي لا ربّ لها.
والآخر : الأرض التي أعرض عنها مالكها ، وهذا أيضا راجع إلى سابقه ، لأنّ رفع المانع عن تملك الغير كرفع اليد عن أصل الملكية ، فمن أحيى أرضا لا ربّ لها أو أرضا أعرض عنها مالكها ملكها. فلو دلّ نص على الترك الأعمّ من الإعراض ـ كصحيح الحلبي ورواية الكابلي اللذين مفادهما أعمّ من الإعراض ـ فيقيّد بما ظاهره عدم الإعراض ، كصحيحتي الحلبي وسليمان ، فيقيّد بهما إطلاق صحيح الحلبي ورواية الكابلي.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٨ ، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات ، ح ١.
(٢) المصدر ، ص ٣٢٩ ، ح ٢.