.................................................................................................
______________________________________________________
شخص بالإحياء ثم عرضها الموات ، ففي بقائها على ملكه مطلقا ، فلا يجوز تصرف أحد إلّا بإذنه؟ أو زوالها كذلك ، وصيرورتها ملكا للإمام عليهالسلام ولمن عمّرها ، بناء على كون الخراب مزيلا للملكية ، أو بقائها على ملك المحيي ، لكن يجوز للغير إحياؤها ، وبه يصير أحقّ بها ، وعليه أجرة الأرض أو زوالها إذا كان تملكها بالإحياء ، وبقائها إذا كان تملكها بغير الإحياء كالشراء ونحوه. وجوه بل أقوال.
لعلّ الأوفق منها بالقواعد ـ الذي هو مقتضى الجمع العرفي بين شتات الروايات أيضا ـ أن يقال : ببقاء الأرض على ملك المحيي ، وعدم خروجها عنه بمجرّد الخراب ، وإنّما تخرج عنه بالإعراض ، فإذا أحياها شخص بعد إعراض المحيي الأوّل ملكها.
فإنّ روايات الباب المشتملة على قيود وعناوين ـ «كالأرض الخربة التي هي لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وللإمام عليهالسلام» كصحيحة حفص بن البختري (١) وصحيحة محمّد بن مسلم (٢) وغيرهما (٣). و «كالأرض التي جلا أهلها» (٤) و «كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها» (٥) وكقوله عليهالسلام : «كل أرض خربة باد أهلها» (٦) وقوله عليهالسلام : «وهي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها» (٧) وغير ذلك (٨) من قبيل هذه القيود التي هي في مقام تحديد الأراضي الأنفال ، الظاهر في اعتبارها في الموضوع وفي ثبوت المفهوم لها ـ تقيّد المطلقات ، ونتيجة التقييد هي : أنّ الأرض التي لا مالك لها ـ كالتي هلك أهلها ولا وارث لهم ، أو كان لها
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، ح ١.
(٢) المصدر ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢.
(٣) المصدر ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠.
(٤) المصدر ، ح ٩.
(٥) المصدر ، ح ٧ ، وص ٣٧٢ ، ح ٢٥.
(٦) المصدر ، ص ٣٦٥ ، ح ٤.
(٧) المصدر ، ص ٣٧١ ، ح ٢٠.
(٨) المصدر ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠ وغيره.