منشؤه اختلاف الأخبار (١) (*).
______________________________________________________
ـ أي القواعد ـ والتحرير والإرشاد والمختلف. ونسبه في المسالك إلى الأكثر».
ثم قال : «قلت : لم نجد الخلاف نحن من أحد قبل المصنف في التذكرة ، فإنّه نقل عن مالك : أنّ المحيي الثاني يملك. وقال ـ أي العلامة ـ لا بأس بهذا القول عندي. وحكاه عنه في بعض فتاواه في المسالك ، واختاره هو في موضعين منه والروضة. وفي الكفاية : أنه أقرب. وفي المفاتيح : أنه أوفق بالجمع بين الأخبار .. إلخ» فراجع (١).
(١) حيث إنّها على طائفتين : إحداهما تدلّ على بقائها على ملك المعمّر الأوّل ، كرواية سليمان بن خالد ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، ويستخرجها ، ويجري أنهارها ويعمّرها ويزرعها ، ماذا عليه؟ قال عليهالسلام : الصدقة. قلت : فإن كان يعرف صاحبها؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه» (٢) وقريب منها غيرها (٣).
ثانيتهما : تدلّ على أنّها للمعمّر الثاني ، كعموم الأخبار الدالة على أنّ «من أحيى أرضا ميتا فهي له» (٤) الشامل لإحياء ما عرضه الموت. وخصوص صحيحة الكابلي المتقدمة في (ص ٤١١) ، والمراد بالخراب الخراب العرضي ، إذ يطلق على الخراب الأصلي كلمة «الميّت والميتة».
واختلاف الأخبار صار منشأ للخلاف ، وصيرورة المسألة ذات قولين ، أحدهما : أن الأرض لمعمّرها الأوّل ، وثانيهما : أنّها للمعمّر الثاني.
__________________
(*) لا إشكال في كون القسم الرابع ـ وهو ما عرض له الموت بعد العمارة الأصلية له ، ولم يتملكه أحد قبل صيرورته مواتا ـ مال الامام عليهالسلام ، لعدم حدوث سبب ملكيته لأحد حتى يخرج عن ملكه عليهالسلام. وأمّا إذا تملكه أحد قبل الموات ، وكذا الموات بالأصل إذا ملكه
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٩ و ١٠ ، وحكى هذه الأقوال في الجواهر بقوله : «فالمحكي عن ..» فلاحظ جواهر الكلام ، ج ٣٨ ، ص ٢٢ و ٢٣.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٢٦ ، الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، ح ٢.
(٣) المصدر ، ص ٣٢٩ ، الباب ٣ ، ح ٣.
(٤) المصدر ، الحديث : ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧.